جستجو

و من وصية له ع بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 146 ] 24 و من وصية له ع بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ لِيُولِجَهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ اَلْأَمَنَةَ قد عاتبت العثمانية و قالت إن أبا بكر مات و لم يخلف دينارا و لا درهما و إن عليا ع مات و خلف عقارا كثيرا يعنون نخلا قيل لهم قد علم كل أحد أن عليا ع استخرج عيونا بكد يده بالمدينة و ينبع و سويعة و أحيا بها مواتا كثيرا ثم أخرجها عن ملكه و تصدق بها على المسلمين و لم يمت و شي‏ء منها في ملكه أ لا ترى إلى ما تتضمنه كتب السير و الأخبار من منازعة زيد بن علي و عبد الله بن الحسن في صدقات علي ع و لم يورث علي ع بنيه قليلا من المال و لا كثيرا إلا عبيده و إماءه و سبعمائة درهم من عطائه تركها ليشتري بها خادما لأهله قيمتها ثمانية و عشرون دينارا على حسب المائة أربعة دنانير و هكذا كانت المعاملة بالدراهم إذ ذاك و إنما لم يترك أبو بكر قليلا و لا كثيرا لأنه ما عاش و لو عاش لترك أ لا ترى أن عمر أصدق أم كلثوم أربعين ألف درهم و دفعها إليها و ذلك لأن هؤلاء طالت أعمارهم فمنهم من درت عليه أخلاف التجارة و منهم من كان يستعمر الأرض و يزرعها و منهم من استفضل من رزقه من الفي‏ء . [ 147 ] و فضلهم أمير المؤمنين ع بأنه كان يعمل بيده و يحرث الأرض و يستقي الماء و يغرس النخل كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة و لم يستبق منه لوقته و لا لعقبه قليلا و لا كثيرا و إنما كان صدقة و قد مات رسول الله ص و له ضياع كثيرة جليلة جدا بخيبر و فدك و بني النضير و كان له وادي نخلة و ضياع أخرى كثيرة بالطائف فصارت بعد موته صدقة بالخبر الذي رواه أبو بكر فإن كان علي ع معيبا بضياعه و نخله فكذلك رسول الله ص و هذا كفر و إلحاد و إن كان رسول الله ص إنما ترك ذلك صدقة فرسول الله ص ما روى عنه الخبر في ذلك إلا واحد من المسلمين و علي ع كان في حياته قد أثبت عند جميع المسلمين بالمدينة أنها صدقة فالتهمة إليه في هذا الباب أبعد و روي و يعطيني به الأمنة و هي الأمن : مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لاِبْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ اَلَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ اَلْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى اِبْنَيْ فَاطِمَةَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ص وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ اَلْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ أَلاَّ يَبِيعَ مِنْ أَوْلاَدِ نَخِيلِ هَذِهِ اَلْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً [ 148 ] وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اَللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا اَلرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا اَلْعِتْقُ قال السيد الرضي رحمه الله تعالى قوله ع في هذه الوصية و ألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة و جمعها ودي . قوله ع حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها جعل للحسن ابنه ع ولاية صدقات أمواله و أذن له أن يأكل منه بالمعروف أي لا يسرف و إنما يتناول منه مقدار الحاجة و ما جرت بمثله عادة من يتولى الصدقات كما قال الله تعالى وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها . ثم قال فإن مات الحسن و الحسين بعده حي فالولاية للحسين و الهاء في مصدره ترجع إلى الأمر أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها ثم ذكر أن لهذين الولدين حصة من صدقاته أسوة بسائر البنين و إنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم [ 149 ] أنهما لكونهما قد فوض إليهما النظر في هذه الصدقات قد منعا أن يسهما فيها بشي‏ء و إن الصدقات إنما يتناولها غيرهما من بني علي ع ممن لا ولاية له مع وجودهما ثم بين لما ذا خصهما بالولاية فقال إنما فعلت ذلك لشرفهما برسول الله ص فتقربت إلى رسول الله ص بأن جعلت لسبطيه هذه الرئاسة و في هذا رمز و إزراء بمن صرف الأمر عن أهل بيت رسول الله ص مع وجود من يصلح للأمر أي كان الأليق بالمسلمين و الأولى أن يجعلوا الرئاسة بعده لأهله قربة إلى رسول الله ص و تكريما لحرمته و طاعة له و أنفة لقدره ص أن تكون ورثته سوقة يليهم الأجانب و من ليس من شجرته و أصله أ لا ترى أن هيبة الرسالة و النبوة في صدور الناس أعظم إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق من بيت النبوة و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال في نفوس الناس للنبوة إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب من صاحب الدعوة ع . ثم اشترط على من يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولها و ينفق من ثمرتها أي لا يقطع النخل و الثمر و يبيعه خشبا و عيدانا فيفضي الأمر إلى خراب الضياع و عطلة العقار . قوله و ألا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى أي من الفسلان الصغار سماها أولادا و في بعض النسخ ليست أولاد مذكورة و الودية الفسيلة . تشكل أرضها تمتلي بالغراس حتى لا يبقى فيه طريقة واضحة . قوله أطوف عليهن كناية لطيفة عن غشيان النساء أي من السراري و كان ع يذهب إلى حل بيع أمهات الأولاد فقال من كان من إمائي لها ولد مني أو هي حامل مني و قسمتم تركتي فلتكن أم ذلك الولد مبيعة على ذلك الولد و يحاسب بالثمن من حصته من التركة فإذا بيعت عليه عتقت عليه لأن الولد إذا اشترى الوالد عتق الوالد [ 150 ] عنه و هذا معنى قوله فتمسك على ولدها أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر و هي من حظه أي من نصيبه و قسطه من التركة . قال فإن مات ولدها و هي حية بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيعها لأنها خرجت عن الرق بانتقالها إلى ولدها فلا يجوز بيعها . فإن قلت فلما ذا قال فإن مات ولدها و هي حية و هلا قال فإذا قومت عليه عتقت . قلت لأن موضع الاشتباه هو موت الولد و هي حية لأنه قد يظن ظان أنه إنما حرم بيعها لمكان وجود ولدها فأراد ع أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا سواء كان ولدها حيا أو ميتا