جستجو

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

الستون بعد المائتين من حكمه عليه السّلام ( 260 ) و روى أنّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه : أحدهما عبد من مال اللَّه ، و الآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا [ أحدهما ] فهو من مال اللَّه و لا حدّ عليه ، مال اللَّه أكل بعضه بعضا ، و أمّا الآخر فعليه الحدّ [ الشّديد ] ، فقطع يده . المعنى قال الشارح المعتزلي : هذا مذهب الشّيعة إنّ عبد المغنم إذا سرق من المغنم [ 360 ] لم يقطع ، و أما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فانّه يقطع إذا كان ما سرقه زائدا عمّا يستحقّه من الغنيمة بمقدار النصاب الّذي يجب فيه القطع ، و هو ربع دينار ، و كذلك الحرّ إذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه ، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على أنّ العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب المذكور أو أكثر فأمّا الفقهاء « اى العامة » فانهم لا يوجبون القطع الخ . اقول : ليس في العبارة الواردة في الرواية أنّ الرّجل الاخر كان عبدا كما ذكره ، و ظاهره الاطلاق ، و العجب منه حيث نقل كلام فقهائه مخالفا لنصّ كلام أمير المؤمنين عليه السّلام . الترجمة روايت شده است كه دو مرد را حضورش آوردند كه از مال اللَّه دزديده بودند يكي از آن دو بنده‏اى بود از همان مال اللَّه ، و ديگري از سائر مردم بود ، فرمود : اين بنده كه خود از مال اللَّه است حدّى بر او نيست ، برخي مال اللَّه برخ ديگر را خورده و برده ، و أمّا آن ديگرى سزايش حدّ است و دست او را بجرم دزدي ببريد .