متن
ترجمه آیتی
ترجمه شهیدی
ترجمه معادیخواه
تفسیر منهاج البرائه خویی
تفسیر ابن ابی الحدید
تفسیر ابن میثم
الثامنة و الثلاثون من حكمه عليه السّلام
( 38 ) و قال عليه السّلام : لا قربة بالنّوافل إذا أضرّت بالفرائض .
اللغة
( النافلة ) ج : النوافل ما تفعله ممّا لم يفرض و لم يجب عليك المنجد .
الاعراب
لا ، لنفي الجنس ، و قربة ، اسمه مبنيّة على الفتح لتضمن معنى من الجنسيّة و الخبر محذوف و هو حاصل ، بالنّوافل جار و مجرور متعلق بقربة ، إذا ظرف زمان مضاف إلى جملة أضرّت بالفرائض .
المعنى
قال الشارح المعتزلى : فان حمل على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقهاء و هو مذهب الاماميّة و هو أنه لا يصحّ التنفّل ممّن عليه قضاء فريضة فاتته لا في الصّلاة و لا في غيرها ، فأمّا الحجّ فمتّفق عليه بين المسلمين الخ .
[ 76 ]
أقول : نسبة عدم جواز التنفّل لمن عليه فائتة إلى مذهب الامامية محلّ اشكال ، قال العلامة المجلسى رحمه اللَّه في شرحه على فروع الكافي في باب التطوع في وقت الفريضة في شرح الحديث الأوّل من هذا الباب : و اختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فريضة فقيل : بالمنع ، و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز انتهى .
و الأقرب أن يقال : إنّ كلامه عليه السّلام يدلّ على نفي التقرّب و الثواب في النوافل إذا أضرّت بالفرائض ، لا على البطلان و عدم الصحّة ، و بينهما فرق ظاهر و ليس المقصود أنّ إتيان النافلة صار سببا تامّا لترك الفريضة أو النقص فيها ، بل المراد أنّ التهيّأ للفريضة أهمّ ، و حفظ كمالها ألزم ، فمن اشتغل اللّيل بتلاوة القرآن أو النوافل و أتعب نفسه حتّى غلب عليه النّوم وفات عنه فريضة الصّبح ، فلا ثواب له و لا قربة في نوافله .
الترجمة
نوافل موجب قربت نشوند در صورتيكه مايه نقصان در فرائض باشند .
در نوافل قربت حق را مجو گر فرائض در ضرر افتند زو