متن
ترجمه آیتی
ترجمه شهیدی
ترجمه معادیخواه
تفسیر منهاج البرائه خویی
تفسیر ابن ابی الحدید
تفسیر ابن میثم
و قال عليه السلام لما قتل الخوارج
و هو التاسع و الخمسون من المختار في باب الخطب فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم :
كلاّ و اللّه إنّهم نطف في أصلاب الرّجال ، و قرارات النّساء ، كلّما
[ 375 ]
نجم منهم قرن قطع حتّى يكون آخرهم لصوصا سلاّبين .
اللغة
( القرار ) و القرارة بالفتح ما قرّ فيه شيء و سكن و المراد هنا الأرحام و ( نجم ) ينجم من باب نصر ظهر و طلع و ( القرن ) الرّدق من الحيوان و موضعه من رأس الانسان أو الجانب الاعلى منه و القرن من القوم سيّدهم و رئيسهم و ( اللصوص ) جمع لص مثلّثة و ( السّلب ) الاختلاس
الاعراب
قوله في أصلاب الرّجال متعلق بالاستقرار المقدّر صفة للنطف ، و سلاّبين حال مؤكدة .
المعنى
هذا الكلام أيضا من جملة اخباره الغيبيّة حسبما عرفت في شرح كلامه السّابق فانّ أصحابه لمّا توهّموا هلاك القوم جميعا و استيصالهم ردعهم بقوله ( كلاّ و اللّه إنّهم نطف ) مستقرّة ( في أصلاب الرّجال و قرارات النّساء ) يعنى أنّ قوما ممّن يرى رايهم و يقول بمثل مقالتهم الآن موجودون بعضهم في أصلاب الآباء و بعضهم في أرحام الامهات و سيظهرون و يتّبعون لهم و يكون لهم رؤسا ذو و أتباع و ( كلّما نجم منهم قرن قطع ) أراد به استيصال رؤسائهم و استعار لهم لفظ القرن مرشحا بذكر النّجم و القطع لكونهما من ملايمات المستعار منه ، ثمّ أشار إلى ما يصير إليه حالهم من الدّنائة و الابتذال بقوله ( حتّى يكون آخرهم لصوصا سلاّبين ) أى قطاعا للطريق روى أنّ طائفة من الخوارج لم يحضروا القتال و لم يظفر بهم أمير المؤمنين عليه السّلام و قد عرفت في شرح الكلام السّابق أنّ المفلتين من القتل كانوا تسعة نفر ، فتفرقوا في البلاد و شاعت بدعهم فيها و صاروا نحوا من عشرين فرقة و كبارها ستّ و قيل سبع
احداها المحكمة
و هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السّلام عند التحكيم و كفّروه ، و هم اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة و صيام ، و فيهم قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحقر صلاة أحدكم في
[ 376 ]
جنب صلاتهم ، و صوم أحدكم في جنب صومهم ، و لكن لا يجاوز ايمانهم تراقيهم ،
قالوا : من نصب من قريش و غيرهم و عدل فيما بين النّاس فهو امام ، و إن غيّر السّيرة و جار وجب أن يعزل أو يقتل و لم يوجبوا نصب الامام ، و جوّزوا أن لا يكون في العالم إمام و كفّروا عثمان و أكثر الصّحابة و مرتكب الكبيرة
الثانية البيهسية
أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر و كان بالحجاز و قتل في زمن الوليد قالوا :
الايمان هو الاقرار و العلم باللّه و بما جاء به الرّسول فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام فهو كافر ، لوجوب الفحص عليه حتّى يعلم الحقّ ، و قيل لا يكفر حتّى يرجع أمره إلى الامام فيحدّه و كلّما ليس فيه حدّ فمغفور ، و قيل لا حرام إلاّ ما في قوله :
قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية .
و قالوا : إذا كفر الامام كفرت الرّعيّة حاضرا أو غايبا ، و قال بعضهم السّكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه
الثالثة الازارقة
أصحاب نافع بن الازرق و كانوا أكبر الفرق غلبوا على الأهواز و بعض بلاد فارس و كرمان في أيّام عبد اللّه بن زبير ، و هم في ثلاثين ألف فارس فأنفذ إليهم المهلب و لم يزل في حربهم هو و أولاده تسع عشرة إلى أن فرغ من أمرهم في أيّام الحجّاج و مذهبهم أنّهم قالوا : كفر عليّ بالتّحكيم ، و هو الّذي أنزل اللّه في شأنه :
وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما في قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصام و ابن ملجم محقّ في قتله ، و هو الذي انزل في شأنه :
وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ .
[ 377 ]
و فيه قال شاعرهم :
يا ضربة من تقىّ ما أراد بها إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا إنّي لأذكره يوما فأحسبه أو في البريّة عند اللّه ميزانا 1
عليه و عليهم ألف ألف لعنة من اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين ، و قالوا : أيضا بكفر عثمان و طلحة و الزّبير و عايشة و عبد اللّه بن العبّاس و ساير المسلمين معهم و قضوا بتخليدهم في النّار ، و كفروا الذين قعدوا عن القتال و إن كانوا موافقين لهم في الدّين ، و قالوا بتحريم التّقيّة في القول و العمل و بجواز قتل أولاد المخالفين و نسآئهم و أنّه لا رجم على الزّاني المحصن إذ هو غير مذكور في القرآن ، و المرئة إذا قذفت أحدا لا تحدّ ، لأنّ المذكور في القرآن هو صيغة الذين و هي للمذكّر ، و جوّزوا أن يكون النبيّ كافرا و إن كان بعد النبوّة ، و قالوا : إنّ مرتكب الكبيرة كافر .
الرابعة النجدات
نسبتهم إلى نجدة بن عامر النّخعي و كان معه أميران يقال : لأحدهما عطية و للآخر أبو فديك ، ففارقاه بشبهة ثمّ قتله أبو فديك و صار لكلّ منهما جمع عظيم ، و قتلا في زمن عبد الملك ، و هم افترقوا من حيث المذهب إلى فرق عديدة منها .
العاذرّية و هم الذين عذروا النّاس في الجهالات بالفروع و ذلك أنّ نجدة وجد لعنه اللّه بجيش إلى أهل القطيف فقتلوهم و أسروا نسائهم و نكحوهنّ قبل القسمة و أكلوا من الغنيمة قبلها أيضا فلمّا رجعو إلى نجدة و أخبروه بما فعلوا قال : لم يسعكم ما فعلتم ، فقالوا : لم نعلم أنّه لا يسعنا فعذروهم بجهالتهم و قال النّجدات كلّهم :
لا حاجة للنّاس إلى الامام بل الواجب عليهم رعاية النّصفة فيما بينهم و يجوز لهم نصبه إذا توقّفت عليه الامور و خالفوا الأزارقة في غير التّكفير .
و منها الأصغرية أصحاب زياد بن الأصغر يخالفون الأزارقة في تكفير من قعد عن القتال إذ كانوا موافقين لهم في الدّين و في إسقاط الرّجم فانّهم لم يسقطوه
----------- ( 1 ) البيت لعمران بن الخطان الخارجى لعنه اللّه بمدح ابن ملجم
[ 378 ]
و جوّزوا التّقية في القول دون العمل ، و قالوا المعصية الموجبة للحدّ لا يسمّى صاحبها إلاّ بها فيقال سارق مثلا و لا يقال كافر و ما لا حدّ فيه لعظمته كترك الصّلاة و الصّوم يقال لصاحبه كافر .
الخامسة الاباضية
نسبتهم إلى عبد اللّه بن أباض كان في أيّام مروان بن محمّد فوجد إليه عبد اللّه محمّد بن عطية فقاتله و قتله ، و هؤلاء ذهبوا إلى أنّ مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين يجوز مناكحتهم و غنيمة أموالهم حلال عند الحرب دون غيره ، و دارهم دار الاسلام إلاّ معسكر سلطانهم ، و مرتكب الكبيرة موّحد غير مؤمن بناء على أنّ الأعمال داخلة في الايمان ، و فعل العبد مخلوق للّه تعالى و مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملّة ، و توقفوا في النّفاق أهو شرك أم لا و كفّروا عليّا و أكثر الصّحابة و تحت هذه الفرقة أيضا فرق عديدة .
منهم الحفصيّة نسبتهم إلى أبى حفص بن أبي المقدام و زادوا على الاباضية أنّ بين الايمان و الشّرك معرفة اللّه تعالى فانّها خصلة متوسطة بينهما ، فمن عرف اللّه تعالى و كفر بما سواه من رسول أو جنّة أو نار أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك .
و منهم اليزيدية و هم أصحاب يزيد بن أنيسة زادوا على الاباضية بقولهم : إنّه سيبعث نبيّ من العجم بكتاب يكتب في السماء و ينزل جملة واحدة و يترك شريعة محمّد إلى ملّة الصّابية المذكورة في القرآن ، و قالوا أصحاب الحدود مشركون ، و كلّ ذنب شرك صغيرة كانت أو كبيرة .
و منهم الحارثية و هم أصحاب أبي الحارث الأباضى ، خالفوا الأباضية في القدر أى كون أفعال العباد مخلوقة منه تعالى ، و فى كون الاستطاعة قبل الفعل .
السادسة العجاردة
أصحاب عبد الكريم بن عجرد ، زعموا أنّ العبد إذا أتى بما امر به و لم يقصد اللّه كان ذلك طاعة ، و قالوا أيضا بوجوب التبرّى عن الطفل حتّى يدّعي الاسلام بعد البلوغ ، و يجب دعاؤه إلى الاسلام إذا بلغ ، و هذه الفرقة افترقوا
[ 379 ]
فرقا كثيرة :
منهم الميمونية نسبتهم إلى ميمون بن عمران قالوا : باسناد الأفعال إلى قدر العباد ، و يكون الاستطاعة قبل الفعل و أن اللّه يريد الخير دون الشّرّ و لا يريد المعاصي كما هو مذهب المعتزلة ، قالوا : و أطفال الكفّار في الجنّة ، و يروي منهم تجويز نكاح البنات للبنين و البنين للبنات ، و جوّزوا أيضا نكاح بنات البنين و بنات البنات و بنات أولاد الاخوة و الأخوات ، و نقل عنهم إنكار سورة يوسف فانهم زعموا أنّها قصّة من القصص ، و لا يجوز أن تكون قصّة العشق قرآنا و منهم الحمزية نسبتهم إلى حمزة بن أدرك وافقوا الميمونيّة إلاّ أنّهم قالوا أطفال الكفّار في النّار .
و منهم الشّعيبيّة نسبتهم إلى شعيب بن محمّد و هم كالميمونيّة في بدعتهم إلاّ في القدر .
و منهم الحازميّة نسبتهم إلى حازم بن عاصم وافقوا الشّعيبيّة و يحكى عنهم أنّهم يتوقّفون في أمر عليّ و لا يصرّحون بالبرائة منه كما يصرّحون بالبرائة من غيره .
و منهم الخلفية أصحاب خلف الخارجي و هم خوارج كرمان أضافوا القدر خيره و شرّه إلى اللّه و حكموا بأنّ أطفال المشركين في النار بلا عمل و شرك .
و منهم الاطرافية و هم على مذهب حمزة و رئيسهم رجل من سجستان يقال له : غالب إلاّ أنهم قالوا بمعذورية أهل الاطراف فيما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل ، و وافقوا أهل السّنة في أصولهم .
و منهم المعلومية هم كالحازمية إلاّ أنّهم قالوا يكفى المعرفة ببعض أسمائه ، فمن علمه كذلك فهو عارف به و فعل العبد مخلوق له .
و منهم الصّلتية نسبتهم إلى عثمان بن أبى الصلت ، و هم كالعجاردة لكن قالوا من أسلم و استجار بنا توليّنا و تبرأنا من أطفاله حتّى يبلغوا فيدعوا إلى
[ 380 ]
الاسلام فيقبلوا .
السابعة الثعالبة
و ربما عدت هذه من فرق العجاردة فيكون الفرق الكبار ستّا ، و بعضهم جعلها ستّا باسقاط المحكمة ، و كيف كان فهم أصحاب ثعلبة بن عامر ، قالوا بولاية الأطفال صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم إنكار الحقّ بعد البلوغ ، و نقل عنهم أنهم يرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا و إعطائها لهم إذا افتقروا ، و تفرّقوا إلى أربع فرق .
الاولى الأخنسية أصحاب الأخنس بن قيس ، و امتازوا عن الثعالبة بأن توقفوا فيمن هو في دار التقية من أهل القبله فلم يحكموا عليه بايمان و لا كفر ، و نقل عنهم تجويز نكاح المسلمات من مشركي قومهنّ .
الثانية المعبدية نسبتهم إلى معبد بن عبد الرّحمن ، خالفوا الأخنسية في تزويج المسلمات من المشركين و خالفوا الثعالبة في زكاة العبيد أى أخذها منهم و دفعها إليهم .
الثالثة الشيبانية نسبتهم إلى شيبان بن سلمة قالوا بالجبر و نفى القدرة الحادثة الرّابعة المكرمية نسبتهم إلى مكرم العجلى قالوا تارك الصلاة كافر لا لترك الصلاة بل لجهلهم باللّه ، فانّ من علم أنه مطلع على سرّه و علنه و مجازيه على طاعته و معصيته لا يتصوّر منه الاقدام على ترك الصلاة ، و كذا كلّ كبيرة فانّ مرتكبها كافر بجهله باللّه
الترجمة
و فرموده آن حضرت وقتى كه قتل نمود خوارج را و عرض كردند به آن حضرت كه جميع طايفه خوارج هلاك و تمام شدند : نيست و همچنين بخدا قسم به درستى كه ايشان نطفهها هستند در پشتهاى مردان و در رحمهاى زنان هر گاه ظاهر شود از ايشان شاخى بريده شود تا اينكه مىباشد آخر ايشان دزدان ربايندگان يعنى مآل كارشان به جائى رسد كه در آخر از رذالة و دنائة نفس قطاع الطريق
[ 381 ]
و راهزن ميشوند