جستجو

في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

تتمة الخطبة الثانية و الخمسين وَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ وَ صِفَةِ اَلْأُضْحِيَّةِ : وَ مِنْ تَمَامِ اَلْأُضْحِيَّةِ اِسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلاَمَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ اَلْأُذُنُ وَ اَلْعَيْنُ سَلِمَتِ اَلْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ اَلْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى اَلْمَنْسَكِ قال الرضي رحمه الله و المنسك هاهنا المذبح الأضحية ما يذبح يوم النحر و ما يجري مجراه أيام التشريق من النعم و استشراف أذنها انتصابها و ارتفاعها أذن شرفاء أي منتصبة . و العضباء المكسورة القرن و التي تجر رجلها إلى المنسك كناية عن العرجاء و يجوز المنسك بفتح السين و كسرها اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية و اختلف الفقهاء في وجوب الأضحية فقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل [ 4 ] الأمصار و يعتبر في وجوبها النصاب و به قال مالك و الثوري إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة . و قال الشافعي الأضحية سنة مؤكدة و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد . و اختلفوا في العمياء هل تجزئ أم لا فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ و كلام أمير المؤمنين ع في هذا الفصل يقتضي ذلك لأنه قال إذا سلمت العين سلمت الأضحية فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية و معنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء أجزائها . و حكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال تجزئ العمياء . و قال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف بالمقنعة إن الصادق ع سئل عن الرجل يهدي الهدي أو الأضحية و هي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم النحر و هي حية أ تجزئ عنه فقال نعم . فأما الأذن فقال أحمد لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي ذلك و قال سائر الفقهاء تجزئ إلا أنه مكروه . و أما العضباء فأكثر الفقهاء على أنها تجزئ إلا أنه مكروه و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي ذلك و كذلك الحكم في الجلحاء و هي التي لم يخلق لها قرن و القصماء و هي التي انكسر غلاف قرنها و الشرفاء و هي التي انثقبت أذنها من الكي و الخرقاء و هي التي شقت أذنها طولا . و قال مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها دم لم تجزئ . و قال أحمد و النخعي لا تجوز التضحية بالعضباء . [ 5 ] فأما العرجاء التي كنى عنها بقوله تجر رجلها إلى المنسك فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ و كلام أمير المؤمنين ع يقتضي أنها تجزئ و قد نقل أصحاب الشافعي عنه في أحد قوليه أن الأضحية إذا كانت مريضة مرضا يسيرا أجزأت . و قال الماوردي من الشافعية في كتابه المعروف بالحاوي إن عجزت عن أن تجر رجلها خلقة أجزأت و إن كان ذلك عن مرض لم تجزئ