جستجو

و من كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 22 ] 52 و من كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ حَتَّى تَفِي‏ءَ اَلشَّمْسُ مِثْلَ مِنْ مَرْبِضِ اَلْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ اَلْعَصْرَ وَ اَلشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ اَلنَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ اَلصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ اَلْحَاجُّ إِلَى مِنًى وَ صَلُّوا بِهِمُ اَلْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى اَلشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ اَلْغَدَاةَ وَ اَلرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلاَةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لاَ تَكُونُوا فَتَّانِينَ بيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة فقال أبو حنيفة أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني و هو المعترض في الأفق و آخر وقتها ما لم تطلع الشمس و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس و آخر وقتها إذا صار ظل كل شي‏ء مثليه سوى الزوال و قال أبو يوسف و محمد آخر وقتها إذا صار الظل مثله . قال أبو حنيفة و أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر و هذا على القولين و آخر وقتها ما لم تغرب الشمس و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس و آخر وقتها [ 23 ] ما لم يغب الشفق و هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة و قال أبو يوسف و محمد هو الحمرة . قال أبو حنيفة و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق و هذا على القولين و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر . و قال الشافعي أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني و لا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس . و قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية لا يبقى وقت الجواز بل يخرج وقتها بعد الإسفار و يصلى قضاء و لم يتابعه على هذا القول أحد قال الشافعي و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس و حكى أبو الطيب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال لا تجوز الصلاة حتى يصير الفي‏ء بعد الزوال مثل الشراك . و قال مالك أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل ذراعا و هذا مطابق لما قال أمير المؤمنين ع حين تفي‏ء الشمس كمربض العنز أي كموضع تربض العنز و ذلك نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة . قال الشافعي و آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‏ء مثله و يعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال و بهذا القول قال أبو يوسف و محمد و قد حكيناه من قبل و به أيضا قال الثوري و أحمد و هو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة فأما الرواية المشهورة عنه و هي التي رواها أبو يوسف فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليه و قد حكيناه عنه فيما تقدم . و قال ابن المنذر تفرد أبو حنيفة بهذا القول و عن أبي حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار ظل كل شي‏ء مثله خرج وقت الظهر و لم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شي‏ء مثليه . [ 24 ] و قال أبو ثور و محمد بن جرير الطبري قدر أربع ركعات بين المثل و المثلين يكون مشتركا بين الظهر و العصر . و حكي عن مالك أنه قال إذا صار ظل كل شي‏ء مثله فهو آخر وقت الظهر و أول وقت العصر فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر و اختص الوقت بالعصر . و حكى ابن الصباغ من الشافعية عن مالك أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‏ء مثله وقتا مختارا فأما وقت الجواز و الأداء فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات و هذا القول مطابق لمذهب الإمامية . و قال ابن جريج و عطاء لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تكون في الشمس صفرة . و عن طاوس لا يفوت حتى الليل . فأما العصر فإن الشافعي يقول إذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر و الخلاف في ذلك بينه و بين أبي حنيفة لأنه يقول أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‏ء مثليه و زاد عليه أدنى زيادة و قد حكيناه عنه فيما تقدم . و كلام أمير المؤمنين ع في العصر مطابق لمذهب أبي حنيفة لأن بعد صيرورة الظل مثليه هو الوقت الذي تكون فيه الشمس حية بيضاء في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان و أما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يسار من الفراسخ أكثر من ذلك و لا يزال وقت الاختيار عند الشافعي للعصر باقيا حتى يصير ظل كل شي‏ء مثليه ثم يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس . و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه يصير قضاء بمجاوزة المثلين فأما وقت المغرب فإذا غربت الشمس و غروبها سقوط القرص . و قال أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي من الشافعية لا بد أن يسقط القرص و يغيب [ 25 ] حاجب الشمس و هو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها و لم يذكر ذلك من الشافعية أحد غيره . و ذكر الشاشي في كتاب حلية العلماء أن الشيعة قالت أول وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم قال قد حكي هذا عنهم و لا يساوي الحكاية و لم تذهب الشيعة إلى هذا و سنذكر قولهم فيما بعد . و كلام أمير المؤمنين ع في المغرب لا ينص على وقت معين لأنه عرف ذلك بكونه وقت الإفطار و وقت ما يدفع الحاج و كلا الأمرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة اللهم إلا أن يكون قد عرف أمراء البلاد الذين يصلون بالناس من قبل هذا الكتاب متى هذا الوقت الذي يفطر فيه الصائم ثم يدفع فيه الحاج بعينه ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك التعريف المخصوص . قال الشافعي و للمغرب وقت واحد و هو قول مالك . و حكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين و آخر وقتها إذا غاب الشفق و ليس بمشهور عنه و المشهور القول الأول و قد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدم و هو امتداد وقتها إلى أن يغيب الشفق و به قال أحمد و داود . و اختلف أصحاب الشافعي في مقدار الوقت الواحد فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة و ستر العورة و الأذان و الإقامة و فعل ثلاث ركعات و منهم من قدره بغير ذلك . و قال أبو إسحاق الشيرازي منهم التضييق إنما هو في الشروع فأما الاستدامة فتجوز إلى مغيب الشفق . فأما وقت العشاء فقال الشافعي هو أن يغيب الشفق و هو الحمرة و هو قول مالك و أحمد و داود و أبي يوسف و محمد و قد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدم و هو أن يغيب الشفق الذي هو البياض و به قال زفر و المزني . [ 26 ] قال الشافعي و آخر وقتها المختار إلى نصف الليل هذا هو قوله القديم و هو مذهب أبي حنيفة و قال في الجديد إلى ثلث الليل و يجب أن يحمل قول أمير المؤمنين ع في العشاء إنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار ليكون مطابقا لهذا القول و به قال مالك و إحدى الروايتين عن أحمد ثم يذهب وقت الاختيار و يبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني . و قال أبو سعيد الإصطخري لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل بل يصير قضاء . فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة و الشافعي في الأوقات و هما الإمامان المعتبران في الفقه و دخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي ما يقوله مالك و أحمد و غيرهما من الفقهاء . فأما مذهب الإمامية من الشيعة فنحن نذكره نقلا عن كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله المعروف بالرسالة المقنعة قال وقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‏ء سبعي الشخص و علامة الزوال رجوع الفي‏ء بعد انتهائه إلى النقصان و طريق معرفة ذلك بالأصطرلاب أو ميزان الشمس و هو معروف عند كثير من الناس أو بالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك أو لم يجد آلته فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية السطح و يكون أصل العود غليظا و رأسه دقيقا شبه المذري الذي ينسج به التكك أو المسلة التي تخاط بها الأحمال فإن ظل هذا العود يكون بلا شك في أول النهار أطول من العود و كلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفي‏ء حينئذ فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب رجع الفي‏ء إلى الزيادة فليعتبر من أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بخطط و علامات يجعلها على رأس ظل العود عند وضعه [ 27 ] في صدر النهار و كلما نقص في الظل شي‏ء علم عليه فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت . و بذلك تعرف أيضا القبلة فإن قرص الشمس يقف فيها وسط النهار و يصير عن يسارها و يمين المتوجه إليها بعد وقوفها و زوالها عن القطب فإذا صارت مما يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أنها قد زالت و عرف أن القبلة تلقاء وجهه و من سبقت معرفته بجهة القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن إلا أن ذلك لا يبين إلا بعد زوالها بزمان و يبين الزوال من أول وقته بما ذكرناه من الأصطرلاب و ميزان الشمس و الدائرة الهندية و العمود الذي وصفناه و من لم يحصل له معرفة ذلك أو فقد الآلة توجه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت الظهر في أول أوقاتها أعني بعد زوال الشمس بلا فصل و يمتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من السماء و أول وقت المغرب مغيب الشمس و علامة مغيبها عدم الحمرة في المشرق المقابل للمغرب في السماء و ذلك أن المشرق في السماء مطل على المغرب فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهي تلقى ضوءها على المشرق في السماء فيرى حمرتها فيه فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القرص قد سقط و غاب و آخره أول وقت العشاء الآخرة و أول وقتها مغيب الشمس و هو الحمرة في المغرب و آخره مضي الثلث الأول من الليل و أول وقت الغداة اعتراض الفجر و هو البياض في المشرق يعقبه الحمرة في مكانه و يكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من السماء و ذلك أن الفجر الأول و هو البياض الظاهر في المشرق يطلع طولا ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس . [ 28 ] و لا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض البياض و ينتشر صعدا في السماء كما ذكرنا و آخر وقت الغداة طلوع الشمس . هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة فأما قوله ع و الرجل يعرف وجه صاحبه فمعناه الإسفار و قد ذكرناه . و قوله ع و صلوا بهم صلاة أضعفهم أي لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة و الدعوات الطويلة . ثم قال و لا تكونوا فتانين أي لا تفتنوا الناس بإتعابهم و إدخال المشقة عليهم بإطالة الصلاة و إفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة نحو أن يحدث الإمام فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي و نحو أن يطيل الإمام الركوع و السجود فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان كثيرة و نحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم . و اعلم أن أمير المؤمنين ع إنما بدأ بصلاة الظهر لأنها أول فريضة افترضت على المكلفين من الصلاة على ما كان يذهب إليه ع و إلى ذلك تذهب الإمامية و ينصر قولهم تسميتها بالأولى و لهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بذكرها قبل غيرها فأما من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح و هي أول النهار . و أيضا يتفرع على هذا البحث القول في الصلاة الوسطى ما هي فذهب جمهور [ 29 ] الناس إلى أنها العصر لأنها بين صلاتي نهار و صلاتي ليل و قد رووا أيضا في ذلك روايات بعضها في الصحاح و قياس مذهب الإمامية أنها المغرب لأن الظهر إذا كانت الأولى كانت المغرب الوسطى إلا أنهم يروون عن أئمتهم ع أنها الظهر و يفسرون الوسطى بمعنى الفضلى لأن الوسط في اللغة هو خيار كل شي‏ء و منه قوله تعالى جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً و قد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفقهاء أيضا . و قال كثير من الناس أنها الصبح لأنها أيضا بين صلاتي ليل و صلاتي نهار و رووا أيضا فيها روايات و هو مذهب الشافعي و من الناس من قال إنها الظهر كقول الإمامية و لم يسمع عن أحد معتبرا أنها العشاء إلا قولا شاذا ذكره بعضهم . و قال لأنها بين صلاتين لا تقصران