جستجو

و من كلام له ع كان يوصي به أصحابه الصلاة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

و من كلام له عليه السّلام و هو المأة و الثامن و التسعون من المختار فى باب الخطب و هو مروىّ في الكافي ببسط و اختلاف كثير تطلع عليه بعد الفراغ من شرح ما أورده السيّد ( ره ) هنا [ 318 ] تعاهدوا أمر الصّلاة و حافظوا عليها ، و استكثروا منها ، و تقرّبوا بها ، فانّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النّار حيث سئلوا ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلّين و انّها لتحتّ الذّنوب حتّ الورق ، و تطلقها إطلاق الرّبق ، و شبّهها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالحمّة تكون على باب الرّجل ، فهو يغتسل منها في اليوم و اللّيلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن ، و قد عرف حقّها رجال من المؤمنين الّذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، و لا قرّة عين من ولد و لا مال ، يقول اللّه سبحانه : رِجالٌ لا تُلْهيهُمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلوةِ و إِيتاءِ الزَّكوةِ » و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نصبا بالصّلاة بعد التّبشير له بالجنّة ، لقول اللّه سبحانه « وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها » فكان يأمر أهله و يصبّر عليها نفسه . ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام ، فمن أعطيها طيّب النّفس بها فإنّها تعجل له كفّارة ، و من النّار حجازا و وقاية ، فلا يتبعنّها أحد نفسه ، و لا يكثرنّ عليها لهفه ، فانّ من أعطاها غير طيّب النّفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسّنّة ، مغبون الاجر ، ضالّ العمل ، طويل النّدم . [ 319 ] ثمّ أدآء الامانة فقد خاب من ليس من أهلها ، إنّها عرضت على السّماوات المبنيّة ، و الارضين المدحوّة ، و الجبال ذات الطّول المنصوبة فلا أطول ، و لا أعرض ، و لا أعلى ، و لا أعظم منها ، و لو امتنع شي‏ء بطول ، أو عرض ، أو قوّة ، أو عزّ ، لامتنعن و لكن أشفقن من العقوبة ، و عقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ ، و هو الانسان إنّه كان ظلوما جهولا . إنّ اللّه سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم و نهارهم ، لطف به خبرا ، و أحاط به علما ، أعضائكم شهوده ، و جوارحكم جنوده ، و ضمائركم عيونه ، و خلواتكم عيانه . اللغة ( تعاهدوا أمر الصّلاة ) و روى تعهّدوا بدله يقال تعهّدت الشي‏ء و تعاهدته تردّدت إليه و تفقّدته و أصلحته ، و حقيقته تجديد العهد به ، و فى الدّعاء عند الحجر الأسود : ميثاقي تعهّدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة ، و في رواية العلل عن أبيعبد اللّه عليه السّلام تعاهدته بدله ، أى جدّدت العهد به ، قال الفيومي : قال الفارابى : تعهّدته أفصح من تعاهدته ، و قال ابن فارس و لا يقال تعاهدته ، لأنّ التعاهد لا يكون إلاّ من اثنين و يردّه كلام أمير المؤمنين عليه السّلام على رواية السيّد ، و دعاء الحجر على رواية العلل و ما في الحديث من قوله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم . و ( حتّ ) الرّجل الورق من الشجر حتا من باب مدّ أسقطه و أزاله ، و تحاتت [ 320 ] الشّجرة تساقط ورقها و ( الرّبق ) وزان عنب جمع ربق بالكسر وزان حمل حبل فيه عدّة عرى يشدّ به البهم ، و كلّ عروة ربقة و ( الحمة ) بفتح الحاء المهملة كلّ عين فيها ماء حارّ ينبع يستشفى بها الأعلاء ، و في بعض النّسخ بالجيم و هى البئر الكثيرة الماء و ( الدّرن ) محرّكة الوسخ . و ( اقام الصّلاة ) أصله إقوام مصدر أقوم مثل أكثر أكرم إكراما ، و التّاء في إقامة عوض من العين السّاقط بالاعلال ، فلما اضيفت اقيمت الاضافة مقام حرف التّعويض و ( نصب ) نصبا كتعب وزنا و معنى فهو نصب . و ( يصبّر عليها نفسه ) بالتثقيل أى يأمرها بالصّبر من صبّرته أى حملته على الصّبر بوعد الأجر ، و قلت له : اصبر و يروى بالتّخفيف أى يحبس عليها نفسه و ( القربان ) كفرقان اسم لما يتقرّب به إلى اللّه من أعمال البرّ . و قوله ( فلا يتبعنّها ) بنون التّوكيد مثقّلة من اتبعت فلانا لحقته قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده أى لحقهم و ( العيان ) بالكسر المعاينة يقال لقاه عيانا أى معاينة لم يشكّ في رؤيته إيّاه . الاعراب قوله : على المؤمنين ، متعلّق بقوله : موقوتا قوله : فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن ، كلمة ما نافية و عسى تامّة بمعنى كاد ، و أن يبقى عليه ، في موضع رفع بأنّه فاعل عسى كما في قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئاً و فاعل يبقى محذوف و من الدّرن بيان للفاعل المحذوف أى يبقى عليه شي‏ء من الدّرن . و قوله تعالى : رجال ، فاعل يسبّح المذكور قبل ذلك ، قال سبحانه يسبّح له فيها بالغدوّ و الآصال رجال لا تلهيهم و على قراءة يسبّح مبنيّا للمفعول فالجار و المجرور أعني له نايب عن الفاعل و رجال مرفوع بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور كأنّه بعد ما قيل يسبّح له سئل عن المسبّح فقيل : رجال ، أى يسبّح له [ 321 ] رجال على حدّ قول الشّاعر : ليبك يزيد ضارع لخصومة و مختبط ممّا تطيح الطوايح أى يبكيه ضارع ، و قوله : طيّب النّفس ، منصوب على الحال من فاعل أعطى ، و قوله : غير طيّب النّفس ، و جملة يرجو بها منصوبان لفظا و محلا أيضا على الحال و قوله : لا يخفى عليه ما العباد مقترفون ، كلمة ما موصولة منصوبة محلا مفعول يخفى و ما بعدها صلة لها و العايد محذوف أى مقترفون له . المعنى اعلم أنّ مدار هذا الكلام الشّريف على فصول ثلاثة الفصل الاول في الأمر بالصّلاة و الحثّ عليها و الفصل الثانى في الترغيب في الزّكاة و الالزام بها و الفصل الثالث في التحضيض على أداء الأمانة و التّحذير من المعاصي . اما الفصل الاول فهو قوله ( تعاهدوا أمر الصلاة ) أى جدّدوا العهد بها و راقبوا عليها في أوقاتها المخصوصة و لا تضيّعوها و لا تغفلوا عنها ، لأنها عماد الدّين ، و معراج المؤمنين ، و قربان كلّ تقىّ و مؤمن نقيّ ، و أوّل ما يحاسب به العبد إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها . و قد ذمّ اللّه أقواما توانوا عنها و استهانوا بأوقاتها فقال : « فويل للمصلّين الذينهم عن صلواتهم ساهون » قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية الخصال : يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها . ( و حافظوا عليها ) أى على أوقاتها و رعاية آدابها و سننها و حدودها و مراسمها و شروطها و أركانها . [ 322 ] فلقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من ترك صلاته متعمّدا فقد هدم دينه . و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تضيعوا صلاتكم فانّ من ضيع صلاته حشره اللّه تعالى مع قارون و فرعون و هامان لعنهم اللّه و أخزاهم و كان حقا على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين فالويل لمن لم يحافظ على صلاته . و قال أبو جعفر عليه السّلام إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها و هي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك اللّه و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هى سوداء مظلمة ، تقول : ضيّعتنى ضيّعك اللّه . و قد أمر اللّه عزّ و جل بمحافظتها في الكتاب العزيز بقوله : حافظوا على الصّلوات و الصلوة الوسطى و قوموا للَّه قانتين . قال أمين الاسلام الطبرسى : أى داوموا على الصلوات المكتوبات في مواقيتها بتمام أركانها ، ثمّ خص الوسطى تفخيما لشأنها فقال : و الصّلوة الوسطى و قال المحدّث العلاّمة المجلسى : و يدلّ بناء على كون الأمر مطلقا أو خصوص أمر القرآن للوجوب على وجوب المحافظة على جميع الصّلوات إلاّ ما أخرجها الدليل ، و ربما يستدلّ بها على وجوب صلاة الجمعة و العيدين و الآيات ، و لكن في بعض الرّوايات أنّ المراد بها الصّلوات الخمس ، و على تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النّوافل و التّطوّعات أيضا ، فلا يكون الأمر على الوجوب ، و يشمل رعاية السّنن في الصلاة الواجبة أيضا كما يفهم من بعض الأخبار . و خصّ الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدّة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضّياع من بينها فهى الوسطى بين الصلاة وقتا أو عددا او الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط . و قد قال بتعيين كلّ من الصلوات الخمس قوم إلاّ أنّ أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر و العصر كما يظهر من المنتهى و غيره . فقال الشيخ في الخلاف : إنّها الظهر و تبعه جماعة من أصحابنا و به قال زيد بن ثابت عايشة و عبد اللّه بن شداد ، لأنّها بين صلاتين بالنّهار ، و لأنّها فى وسط النّهار ، و لأنّها تقع [ 323 ] فى شدّة الحرّ و الهاجرة وقت شدّة تنازع الانسان إلى النّوم و الرّاحة فكانت أشقّ ، و أفضل العبادات أحمزها ، و أيضا الأمر بمحافظة ما كان أشقّ أنسب و أهمّ و لأنّها أوّل صلاة فرضت و لأنها في الساعة الّتي يفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتّى تصلّى الظهر و يستجاب فيها الدّعاء . و روى الجمهور عن زيد بن ثابت قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّى الظهر بالهاجرة و لم يكن يصلّى صلاة أشدّ على أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منها فنزلت الآية . و روى التّرمدى و أبو داود عن عايشة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قرء حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى و صلوة العصر . قال في المنتهى : و العطف يقتضى المغايرة لا يقال : الواو زايدة كما في قوله تعالى و لكن رسول اللَّه و خاتم النّبيين لأنّا نقول : الزّيادة منافية للأصل فلا يصار إليه إلاّ لموجب و المثال الذى ذكروه نمنع زيادة الواو فيه بل هى للعطف على بابها و قال في مجمع البيان : كونها الظهر هو المرويّ عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و روى فيه عن عليّ عليه السّلام أنّها الجمعة يوم الجمعة و الظهر فى ساير الأيام . و قال السيد المرتضى هى صلاة العصر و تبعه جماعة من أصحابنا ، و به قال أبو هريرة و أبو أيّوب و أبو سعيد عبيدة السلمانى و الحسن و الضّحاك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و نقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام قالوا لأنّها بين صلاتي ليل و صلاتي نهار . و احتجّ السيد ره باجماع الشيعة . و المخالفون بما رووا عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللّه بيوتهم و قبورهم نارا . و في الوسائل بعد رواية الأخبار الدّالّة على أنّها الظهر قال : و تقدّم ما يشعر بأنها العصر ، و هو محمول على التّقية في الرّواية . و قيل : إنّها إحدى الصلوات الخمس لم يعيّنها اللّه و أخفاها في جملة الصلوات [ 324 ] المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما أخفى ليلة القدر في ليالى شهر رمضان ، و اسمه الأعظم في جميع الأسماء ، و ساعة الاجابة في ساعات الجمعة لئلا يتطرّق التّشاغل بغيرها بل يهتمّ غاية الاهتمام بالكلّ فيدرك كمال الفضل . ( و استكثروا منها ) فانّها خير موضوع فمن شاء أقلّ و من شاء أكثر . روى في البحار من البصاير عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ابن العتبة العابدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام و ذكر عنده الصلاة فقال : إنّ فى كتاب عليّ عليه السّلام الذى إملا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّ اللّه لا يعذّب على كثرة الصلاة و الصيام و لكن يزيده جزاء « خيرا خ » و فى الوسايل عن الشيخ باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجل فقال : ادع اللّه أن يدخلني الجنّة فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : أعنّى بكثرة السّجود . و فيه عن الصدوق باسناده عن أبي جعفر العطار قال : سمعت الصادق جعفر ابن محمّد عليهما السّلام يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال : يا رسول اللّه كثرت ذنوبى و ضعف عملى ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : أكثر السّجود فانّه يحطّ الذنوب كما تحتّ الرّيح ورق الشجر . ( و تقرّبوا بها ) إلى اللّه سبحانه فانّها قربان كلّ تقىّ . كما رواه في البحار من العيون باسناده عن محمّد بن الفضيل عن الرّضا عليه السّلام قال : الصلاة قربان كلّ تقىّ . و فيه من ثواب الأعمال باسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : صلاة النّوافل قربان كلّ مؤمن . بل هى أفضل ما يتقرّب به إليه تعالى . كما يدلّ عليه ما رواه في الكافى باسناده عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم عليهما السّلام قال : و أوصانى [ 325 ] بالصلوة و الزّكوة ما دمت حيّا ، هذا . و لمّا أمر بتعاهدها و محافظتها و التّقرّب بها عقّب عليه السّلام ذلك و علّله بوجوه مرغبة . أحدها قوله ( فانّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) اقتباس من الآية الشريفة فى سورة النساء . قال في مجمع البيان : اختلف في تأويله فقيل : إنّ الصلاة كانت على المؤمنين واجبة مفروضة و هو المرويّ عن الباقر و الصادق عليهما السّلام ، و قيل : معناه فرضا موقوتا أى منجما تؤدّونها في أنجمها . و في الكافى باسناده عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قوله تعالى إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً قال : كتابا ثابتا و ليس إن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالذى يضرّك ما لم تضيّع تلك الاضاعة فانّ اللّه عزّ و جلّ يقول لقوم أضاعوا الصلوة و اتّبعوا الشّهوات فسوف يلقون غيّاً . و فيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في هذه الآية أى كتابا موجوبا « موجبا خ ل » هذا و تخصيص المؤمنين بالذكر في الآية الشريفة لتحريصهم و ترغيبهم على حفظها و حفظ أوقاتها حالتى الأمن و الخوف و مراعاة جميع حدودها في حال الأمن و ايماء بأنّ ذلك من مقتضى الايمان و شعار أهله فلا يجوز أن تفوتهم و إنّ التّساهل فيها يخلّ بالايمان و انّهم هم المنتفعون بها لعدم صحّتها من غيرهم . الثانى قوله ( ألا تسمعون إلى جواب أهل النار ) و الاستفهام للتقرير بما بعد النّفى أو للتوبيخ و التقريع ، و الغرض منه تنبيه المخاطبين على أنّ ترك الصلاة يوجب دخول النار و سخط الجبار ليتحرزوا من تركها و يحافظوا عليها . و ذلك انّ أهل النار ( حين سئلوا ) أى سألهم أهل الجنّة على ما حكى اللّه عنهم في سورة المدّثر بقوله : كلّ نفس بما كسبت رهينة . الاّ أصحاب اليمين . في جنّات يتسائلون عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلّين [ 326 ] و لم نك نطعم المسكين . و كنّا نخوض مع الخائضين . و كنّا نكذّب بيوم الدّين . حتى أتينا اليقين . قال أمين الاسلام الطبرسى في تفسير الآية : كلّ نفس بما كسبت رهينة أى محبوسة بعملها مطالبة بما كسبته من طاعة أو معصية ، ثمّ استثنى سبحانه أصحاب اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم و قال الباقر عليه السّلام نحن و شيعتنا أصحاب اليمين . في جنّات يتسائلون ، أى يسأل بعضهم بعضا و قيل : يسألون عن المجرمين أى عن حالهم و عن ذنوبهم الّتي استحقوا بها النار . ما سلككم في سقر ، هذا سؤال توبيخ أى تطلع أهل الجنّة على أهل النار فيقولون : ما أوقعكم في النار . قالوا لم نك من المصلّين ، أى كنا لا نصلّى الصلاة المكتوبة على ما قرّرها الشرع ، و في هذا دلالة على أنّ الاخلال بالواجب يستحقّ به الذّم و العقاب ، لأنهم علّقوا استحقاقهم العقاب بالاخلال بالصلاة ، و فيه دلالة أيضا على أنّ الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعيّة ، لأنه حكاية عن الكفار بدليل قوله : و كنا نكذّب بيوم الدّين . و قوله : و لم نك نطعم المسكين ، معناه لم نك نخرج الزّكوات الّتى كانت واجبة علينا ، و الكفارات التى وجب دفعها إلى المساكين ، و هم الفقراء . و كنّا نخوض مع الخائضين أى كلّما غوى غاو بالدّخول في الباطل غوينا معه و المعنى كنا نلوث أنفسنا في المرور بالباطل كتلويث الرّجل بالخوض ، فهؤلاء لما كانوا يجرون مع من يكذّب بالحقّ مشيعين لهم فى القول كانوا خائضين معهم . و كنا نكذّب بيوم الدّين ، مع ذلك أى نجحد يوم الجزاء و هو يوم القيامة . حتّى أتينا اليقين ، أى أتانا الموت على هذه الحالة ، و قيل : حتّى جاءنا علم اليقين من ذلك بأن عاينّاه ، هذا . و فى الصافى عن الكافى عن الصادق عليه السّلام في قوله : لم نك من المصلّين ، [ 327 ] قال عليه السّلام : لم نك من أتباع الأئمة الذين قال اللّه فيهم : و السابقون السابقون اولئك المقرّبون ، أما ترى الناس يسمّون الذى يلى السابق في الحلبة مصلّيا ، فذلك الذى عنى حيث قال : لم نك من المصلّين أى لم نك من أتباع السابقين . و عن الكاظم عليه السّلام يعنى أنا لم نتولّ وصيّ محمّد و الأوصياء من بعده و لم نصلّ عليهم ، و هذان لا ينافيان التفسير المتقدّم لأنّ المتقدّم تنزيلها وهذا تأويلها . ( و ) الثالث ( انها لتحتّ الذّنوب حتّ الورق ) أى تسقطها من الرّقاب سقوط الأوراق من الأشجار . كما وقع التّصريح به في رواية الوسايل من مجالس ابن الشّيخ باسناده عن سلمان الفارسى قال : كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى ظلّ شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال : ألا تسألونى عمّا صنعت ؟ فقالوا : أخبرنا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال : إنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاطت خطاياه كما تحاطت ورق هذه الشجرة ، هذا . و التشبيه في كلامه عليه السّلام من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ، و كذلك في قوله : ( و تطلقها إطلاق الرّبق ) و الكلام على القلب و المراد أنّها تطلق أعناق النفوس أى تفكّها من أغلال الذّنوب إطلاق أعناق البهايم من الأرباق . و لمّا ذكر إسقاطها للذّنوب أيّده بقوله ( و شبّهها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحمة تكون على باب الرّجل ) و أشار إلى وجه الشّبه بقوله ( فهو يغتسل منها ) و يطهر جسده من الأوساخ ( في اليوم و اللّيلة خمس مرّات فما عسى أن يبقى عليه ) شي‏ء ( من الدّرن ) و كذلك من صلّى الصلوات الخمس لا يبقى عليه شي‏ء من الذّنوب . و قد تقدّم في شرح الخطبة المأة و التاسعة رواية متن الحديث النّبوى من الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال : قال النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السرى و هو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم و اللّيلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرّات ، و لم يبق الذنوب على الصلاة خمس مرّات . [ 328 ] و الرابع ما أشار إليه بقوله ( و قد عرف حقّها ) و قدرها ( رجال من المؤمنين ) و هو عليه السّلام رئيسهم و سيّدهم و أفضلهم حسبما تطلع عليه في الأخبار الاتية و هم ( الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع و لا قرّة عين من ولد و لا مال ) لعلمهم بأنّ المال و البنين زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربهم ثوابا و خير أملا . ( يقول اللّه سبحانه ) في وصفهم في سورة النّور : في بيوت أذن اللَّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ و الآصال ( رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع ) من عطف الخاص على العام لشمول التجارة ساير أنواع المكاسب ( عن ذكر اللّه و إقام الصّلوة و ايتاء الزكوة ) يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب و الأبصار . قال فى مجمع البيان : روى مرفوعا أنّه سئل النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما قرء الآية أىّ بيوت هذه ؟ فقال : بيوتات الأنبياء ، فقام أبو بكر فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا البيت منها لبيت عليّ و فاطمة ، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : نعم من أفاضلها . و المراد بالرّفع التعظيم و رفع القدر من الأرجاس و التطهير من المعاصى ، و يذكر فيها اسمه أى يتلى فيها كتابه يسبّح له فيها بالغدوّ و الآصال أى يصلّى فيها بالبكر و العشايا ، رجال لا تلهيهم ، أى لا تشغلهم و لا تصرفهم ، تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه و إقام الصلاة ، أى إقامة الصّلاة و ايتاء الزكاة أى إخلاص الطاعة للّه و قيل يريد الزكاة المفروضة . و روى في كتاب غاية المرام من تفسير مجاهد و الى يوسف يعقوب بن سفين « كذا » قال ابن عبّاس في قوله تعالى : و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها و تركوك قائماً إنّ دحية الكلبي جاء يوم الجمعة من الشّام بالمسيرة فنزل عند أحجار الزّيت ثمّ ضرب بالطبول ليأذن بقدومه و مضوا النّاس اليه إلاّ علىّ و الحسن و الحسين و فاطمة و سلمان و أبوذر و المقداد و صهيب و تركوا النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قائما يخطب على المنبر ، فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لقد نظر اللّه يوم الجمعة إلى مسجدى فلو لا هؤلاء الثمّانية الّذين جلسوا في مسجدى لاضطرمت المدينة على أهلها نارا و حصبوا بالحجارة كقوم لوط ، فنزل فيهم : رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع . و فيه عن محمّد بن العباس عن محمّد بن همّام عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن [ 329 ] داود قال : حدّثنا الامام موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ في بيوت أذن اللَّه أن ترفع الآية قال : بيوت آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيت عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و حمزة و جعفر عليهم السّلام ، قلت : بالغدوّ و الآصال ، قال : الصّلاة في أوقاتها ، قال : ثمّ وصفهم اللّه عزّ و جل : رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللَّه و إقام الصلوة و ايتاء الزّكوة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب و الأبصار ، قال : هم الرّجال لم يخلط اللّه معهم غيرهم ، ثمّ قال : ليجزيهم اللَّه أحسن ما عملوا و يزيدهم من فضله ، قال : ما اختصّهم به من المودّة و الطّاعة المفروضة و صيّر مأواهم الجنّة و اللّه يرزق من يشاء بغير حساب . ( و ) الخامس انّ في المحافظة على الصلاة أسوة بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلقد ( كان رسول اللّه نصبا بالصلاة ) أى تعبا بها كلّ التعب . حتى روى انّه كان يصلّى اللّيل كلّه و يعلّق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النّوم فعاتبه اللّه على ذلك و أنزل عليه « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » و أمره بأن يخفّف على نفسه و ذكر أنّه ما أنزل عليه الوحى ليتعب كلّ هذا التّعب . روى فى الصافى من الاحتجاج عن الكاظم عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : لقد قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه و اصفرّ وجهه يقوم اللّيل أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال اللّه عزّ و جلّ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد . قيل : الشقاء شايع بمعنى التّعب و منه أشقى من رايض‏المهر و سيّد القوم أشقاهم ، و لعلّه عدل اليه للاشعار بأنّه انزل إليه ليسعد . و قوله ( بعد التبشير له بالجنّة ) إشارة إلى أنّه لم يكن مواظبته على الصّلاة شوقا إلى الجنّة و لا خوفا من النّار بل قد كان نصبا بها مع وجود تلك البشارة متحملا كلّ التعب امتثالا ( لقول اللّه سبحانه ) و أمره له بالصبر عليها في سورة طه حيث قال : ----------- ( 1 ) رضت الدابة رياضا ذللتها فالفاعل رائض ، مصباح اللغة . [ 330 ] ( و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها ) لا نسئلك رزقا . نحن نرزقك و العاقبة للتّقوى . قال في مجمع البيان : معناه و أمر يا محمّد أهل بيتك و أهل دينك بالصلاة و اصبر على فعلها ، و فى الصافى و داوم عليها ، لا نسألك أن ترزق نفسك و لا أهلك ، بل كلّفناك العبادة و أداء الرّسالة و ضمنا رزق الجميع ، نحن نرزقك و إيّاهم ففرّغ بالك للآخرة ، و العاقبة المحمودة لذوى التقوى . قال فى مجمع البيان روى أبو سعيد الخدرى قال : لمّا نزلت هذه الآية كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأتي باب فاطمة و عليّ تسعة أشهر عند كلّ صلاة فيقول : الصلاة رحمكم اللّه إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً . قال و قال أبو جعفر عليه السّلام أمره اللّه أن يخصّ أهله دون النّاس ليعلم النّاس أنّ لأهله عند اللّه منزلة ليست للنّاس ، فأمرهم مع النّاس عامّة ثمّ أمرهم خاصّة . و فى الصافى من العيون عن الرّضا عليه السّلام في هذه الآية قال : خصّنا اللّه هذه الخصوصيّة إذ أمرنا مع الامّة باقامة الصّلاة ثمّ خصّنا من دون الامّة فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجى‏ء إلى باب علىّ و فاطمة بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كلّ يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرّات فيقول : الصّلاة رحمكم اللّه و ما أكرم اللّه أحدا من ذرارى الأنبياء بمثل هذه الكرامة الّتي أكرمنا بها و خصّنا من دون جميع أهل بيتهم . ( فكان ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ( يأمر ) بها ( أهله و يصبّر عليها نفسه ) أى يأمر نفسه بالصبر و التحمّل على تعبها ، هذا . و قد تقدّم في شرح الخطبة المأة و التاسعة تفصيل الكلام في فضل الصّلاة و آدابها و أسرارها و عقاب تاركها . فليراجع هناك . و أما الفصل الثانى فقد أشار اليه بقوله ( ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الاسلام ) [ 331 ] يعني كما جعل اللّه سبحانه الصّلاة قربانا للمسلمين يتقرّبون بها إليه تعالى ، جعل الزكاة أيضا قربانا لهم مثلها . و يدلّ على ذلك أنّه سبحانه عقّب الأمر باقام الصّلاة في أكثر آيات كتابه العزيز بالأمر بايتاء الزّكاة ، فجعل الزكاة تالي الصّلاة في المطلوبيّة . و يشهد به أيضا ما في الوسايل عن الصّدوق باسناده عن المجاشعي عن الرّضا عليه السّلام عن آبائه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : بني الاسلام على خمس خصال : على الشّهادتين ، و القرينتين ، قيل له : أمّا الشهادتان فقد عرفناهما ، فما القرينتان ؟ قال : الصّلاة و الزّكاة ، فانّه لا يقبل إحداهما إلاّ بالاخرى ، و الصيام و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ، و ختم ذلك بالولاية . و قد مضي الكلام في فضلها و عقوبة تاركها و أقسامها في شرح الخطبة المأة و التاسعة بما لا مزيد عليه فليراجع ثمّة . و لما ذكر كونها قربانا لأهل الاسلام نبّه على شرط قربانيّتها و هو كون اتيانها عن وجه الخلوص و طيب النفس ، و سرّ ذلك ما قدّمناه في شرح الخطبة الّتي أشرنا اليه ، و محصّل ما قدّمناه أنّ الاسلام موقوف على توحيد الربّ عزّ و جلّ و كمال توحيده عبارة عن الاخلاص له ، و معنى الاخلاص إفراده بالمعبوديّة و المحبوبيّة و اخلاء القلب عن محبّة ما سواه فلا يجتمع محبة المال مع محبّته تعالى . ( ف ) علم من ذلك أنّ ( من أعطاها طيّب النفس بها ) حبّا له تعالى و امتثالا لأمره و ابتغاء لمرضاته و تقرّبا إليه عزّ و جلّ ( فانها ) حينئذ تقرّبه إليه و توجب حبّه تعالى له و القرب و الزّلفى لديه و ( تجعل له ) من الذّنوب ( كفارة و من النار حجازا و وقاية ) أى حاجزا مانعا من النار و وقاية من غضب الجبار . كما يشهد به ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال : خياركم سمحاؤكم و شراركم بخلاؤكم ، و من خالص الايمان البرّ بالاخوان ، و السعى فى حوائجهم ، و انّ البارّ بالاخوان ليحبّه الرّحمن ، و في ذلك مرغمة للشيطان ، و تزحزح عن النيران [ 332 ] و دخول الجنان ثمّ قال عليه السّلام لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر 1 أصحابك ، قلت : جعلت فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارّون بالاخوان فى العسر و اليسر ، ثمّ قال : يا جميل اعلم أنّ صاحب الكثير يهوّن عليه ذلك و إنما مدح اللّه فى ذلك صاحب القليل فقال فى كتابه و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شحّ نفسه فاولئك هم المفلحون . و بعد ذلك ( ف ) اللاّزم أن ( لا يتبعنها أحد ) من المعطين لها ( نفسه و لا يكثرنّ عليها لهفه ) و تحسّره ، لأنّ اتباع النّفس و إكثار اللّهف كاشف عن محبّته لها و هو ينافى محبّته تعالى فكيف يتقرّب باعطائها إليه و يبتغي القرب و الزّلفى لديه ( فانّ من أعطاها ) على وجه الاكراه ( غير طيّب النّفس بها ) و الحال أنّه ( يرجو ) و يتوقّع ( بها ما هو أفضل منها ) من رضوان اللّه تعالى و الخلد في جنانه ( فهو ) كاذب فى دعوى المحبّة ( جاهل بالسّنة ) لأنّ السّنة فى أدائها أن يكون بطيب النفس ، و لذلك مدح اللّه الباذلين للمال كذلك بقوله و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و قوله و يطعمون الطعام على حبّه مسكيناً و يتيماً و أسيراً . إنّما نطعمكم لوجه اللَّه لا نريد منكم جزاءً و لا شكوراً . ( مغبون الأجر ) لأنّ الأجر مترتّب على العمل ، فاذا كان العمل لا على وجه الرّضا يكون الجزاء المترتّب عليه كذلك ، و من هنا قيل : كما تدين تدان ، و قد قال سبحانه و ما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند اللَّه و ما آتيتم من زكوة تريدون وجه اللَّه فاولئك هم المضعفون . ( ضالّ العمل ) حيث أتا به على غير الوجه المطلوب شرعا ( طويل النّدم ) في الآخرة على ما فوّته على نفسه من الأجر الجزيل و الجزاء الجميل ----------- ( 1 ) رجل أغرّ ، أى شريف و غرّة القوم سيدهم ، م [ 333 ] و اما الفصل الثالث فهو ما أشار إليه بقوله ( ثمّ أداء الامانة ) الّتى جعل اللّه المحافظة عليها من وصف المؤمنين الموصوفين فى قوله قد أفلح المؤمنون . الذينهم فى صلوتهم خاشعون إلى قوله و الذينهم لأماناتهم و عهدهم راعون و الأخبار فى فضلها بالغة حدّ الاستفاضة . منها ما فى البحار من الكافى عن الحسين بن أبى العلا عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يبعث نبيّا إلاّ بصدق الحديث و أداء الامانة إلى البرّ و الفاجر . و من قرب الاسناد عن ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : الأمانة تجلب الغنى و الخيانة تجلب الفقر . و من الامالى عن عمر بن يزيد قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : اتّقوا اللّه و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم . فلو أنّ قاتل أمير المؤمنين ائتمننى على أمانة لأدّيتها إليه . و عن الثمالى عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال : سمعته عليه السّلام يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة فو الذى بعث محمّدا بالحقّ نبيّا لو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليّ عليهما السّلام ائمننى على السيف الذى قتله به لأدّيته إليه . و عن أحمد بن محمّد الهمداني عن أبي جعفر الثّانى عن آبائه عليهم السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم و صومهم و كثرة الحجّ و المعروف و طنطنتهم باللّيل ، و لكن انظروا إلى صدق الحديث و أداء الأمانة . و عن الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : أحبّ العباد إلى اللّه عزّ و جلّ رجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته و ما افترض اللّه عليه مع أداء الأمانة ، ثمّ قال عليه السّلام : من اؤتمن على أمانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النّار ، فبادروا بأداء الأمانة ، فانّ من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مأة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه و يوسوسوا إليه حتّى يهلكوه إلاّ من عصم اللّه عزّ و جلّ . [ 334 ] ( فقد ) علم من ذلك أنّه ( خاب من ليس من أهلها ) أى خسر في الدنيا و في الآخرة من لم يكن من أهلها ، بل كان من أهل الخيانة ، فانّ الخيانة حسبما عرفت تجلب الفقر في الدّنيا و النار في العقبى و خسر أهلها خسرانا عظيما . و ان شئت أن تعرف عظم الخطب و مزيد ثقل التّكليف فيها فاستمع لما يتلى عليك من قوله : ( إنّها عرضت على السّماوات المبنيّة و الأرضين المدحوّة ) المبسوطة على الماء ( و الجبال ) الرّاسيات ( ذات الطول المنصوبة ) المرفوعة على الأرض و لكنّها مع أنّها أعظم ما خلق اللّه عزّ و جلّ في الكون ( فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم منها ) امتنعن من حمل هذا التكليف ، أى تكليف الأمانة و أبين أن يحملنها لثقلها و صعوبتها لا للعظمة و الاستكبار عن الطاعة ، بل للخوف و الاشفاق من المعصية . ( و لو امتنع شي‏ء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ) بل كنّ أولى بالامتناع بما لهنّ من أوصاف العظمة التي ليست في غيرهنّ ( و لكن أشفقن من العقوبة و غفلن ما جهل من هو أضعف منهن و هو الانسان ) فحملها مع ما به من الضعف و النقصان ( انّه كان ظلوما جهولا ) قال الشارح البحرانى : و ذكر كون السماوات مبنيّة و الأرض مدحوّة و الجبال بطولها و عرضها و عظمتها ، تنبيه للانسان على جرئته على المعاصى و تضييع هذه الأمانة إذا هى لها و حملها و تعجب منه في ذلك ، فكأنّه يقول : إذا كانت هذه الأجرام العلوية التي لا أعظم منها قد امتنعت من حمل هذه الأمانة حين عرضت عليها فكيف حملها من هو أضعف منها . أقول : تحقيق هذا المقام يحتاج إلى بسط الكلام . قال اللّه تعالى في سورة الأحزاب إنّا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان انّه كان ظلوماً جهولاً . و قد اختلف أقوال المفسّرين كالأخبار في تفسير هذه الآية في مواضع : [ 335 ] الاول أنّ المراد بالأمانة المعروضة ما ذا ؟ فقيل : هي ما أمر اللّه به من طاعته و نهى عنه من معصيته ، و بعبارة اخرى هى التكاليف و الأحكام الشرعيّة المطلوبة من الانسان ، فانّ اللّه سبحانه لما اقتضت عنايته لايجاد هذه العبادة المخصوصة ، و أن يجعل في الأرض خليفة لعمارتها ، خلق الانسان و جعله واسطة بين الملك و الحيوان . فهو كالحيوان في الشهوة و الغضب و التناسل و ساير القوى البدنيّة المخصوصة بالحيوان ، و كالملك في العقل و العلم و العبادة و ساير الكمالات النفسانيّة ، فلو كان خاليا من العقل و الفهم لم يتأهل لمعرفته و عبادته الخاصة كساير أصناف الحيوان ، و لو كان خاليا عن الشهوة و الغضب مثل الملك لم يصلح لعمارة الأرض و خلافته . و لذلك قال اللّه للملائكة إنّى أعلم ما لا تعلمون فاذا هذه العبادة الخاصة لا يصلح لها إلاّ الانسان ، و هى المراد بالامانة في الآية . و يؤيد هذا القول ما في الصافى من العوالى أنّ عليّا عليه السّلام إذا حضر وقت الصّلاة يتململ و يتزلزل و يتلوّن فيقال له : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت الصلاة وقت أمانة عرضها اللّه على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها . و قيل : هى أمانات الناس و الوفاء بالعهود . و يؤيده ما فى البحار من مشكاة الأنوار نقلا من كتاب المحاسن قال : و سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّا عرضنا الأمانة الآية ما الذى عرض عليهنّ ؟ و ما الذى حمل الانسان ؟ و ما كان هذا ؟ قال : فقال : عرض عليهنّ الأمانة بين الناس و ذلك حين خلق الخلق . و عن بعض أصحابه رفعه قال : قال لابنه يا بنيّ أدّ الأمانة يسلم لك دنياك و آخرتك و كن أمينا تكن غنيّا . و قيل : إنّ المراد بها الامامة قال فى تفسير القمّي : الأمانة هى الامامة [ 336 ] و الأمر و النّهى ، و الدليل على أنّ الأمانة هى الامامة قول اللّه عزّ و جلّ للائمّة انّ اللَّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها يعنى الامامة ، فالأمانة هى الامامة عرضت على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها أن يدّعوها أو يغصبوها أهلها و أشفقن منها ، و حملها الانسان ، يعنى الأوّل إنّه كان ظلوما جهولا ، انتهى . و يدل على ذلك أخبار كثيرة مثل ما فى البحار من كنز الفوايد عن إسحاق ابن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى هذه الآية ، قال : يعنى ولاية أمير المؤمنين . و من جامع الأخبار و العيون عن الحسين بن خالد قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّا عرضننا الأمانة الآية قال : الأمانة الولاية من ادّعاها بغير حقّ فقد كفر . و من جامع الأخبار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّا عرضنا الأمانة الآية قال : الامانة الولاية و الانسان أبو الشرور المنافق . و من البصاير عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه تبارك و تعالى إنّا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن قال : الولاية أبين أن يحملنها كفرا بها ، و حملها الانسان ، و الانسان الذى حملها أبو فلان . إلى غير هذه مما لا نطيل بروايتها . قال المحدّث العلامة المجلسيّ بعد رواية هذه الرّوايات : على تأويلهم عليهم السّلام يكون اللام في الانسان للعهد و هو أبو الشرور أى أبو بكر أو للجنس و مصداقه الأوّل في هذا الباب أبو بكر ، و المراد بالحمل الخيانة ، و المراد بالولاية الخلافة و ادعائها بغير حقّ ، فعرض ذلك على أهل السّماوات و الأرض أو عليهما بأن يبيّن لهم عقوبة ذلك و قيل لهم : هل تحملون ذلك ، فأبوا إلاّ هذا المنافق و أضرابه حيث حملوا ذلك مع ما بيّن لهم من العقاب المترتّب عليه الثانى اختلفوا في المراد بعرض الأمانة على السّماوات و الأرض . [ 337 ] فقيل : إنّ المراد به عرضها على نفس الأرض و السّماء و إنّه تعالى لمّا خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما و قال : إنّى فرضت فريضة و خلقت جنّة لمن أطاعني و نارا لمن عصاني : فقلن : نحن مسخّرات لأمرك لا نحتمل فريضة و لا نبتغى ثوابا و لا عقابا ، و لمّا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله و كان ظلوما لنفسه بتحمّلها ما يشقّ عليها ، جهولا لو خامة عاقبته . و هذا القول أعني عرضها على نفس السّماوات و الأرض مرويّ عن ابن عبّاس و يدلّ عليه ظاهر كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في المتن حيث قال : و عقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ . و يشهد به أيضا ما رواه فى البحار و غاية المرام من مناقب أبى بكر الشيرازى فى نزول القرآن فى شأن علىّ عليه السّلام بالاسناد عن مقاتل عن محمّد بن حنفيّة عن أمير المؤمنين فى قوله « إنّا عرضنا الأمانة » عرض اللّه أمانتي على السماوات السبع بالثواب و العقاب فقلن ربنا لا نحملنها بالثواب و العقاب و لكنا نحملها بلا ثواب و لا عقاب ، و انّ اللّه عرض أمانتي و ولايتي على الطيور ، فأوّل من آمن بها البزاة البيض و القنابر و أوّل من جحدها البوم و العنقا ، فلعنهما اللّه تعالى من بين الطيور ، فأما اليوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطير لها ، و أما العنقا فغابت فى البحار و إنّ اللّه عرض أمانتى على الأرضين فكلّ بقعة آمنت بولايتى جعلها طيبة زكية و جعل نباتها و ثمرتها حلوا عذبا و جعل ماءها زلالا ، و كلّ بقعة جحدت إمامتى و أنكرت ولايتى جعلها سبخا و جعل نباتها مرّا علقما ، و جعل ثمرها العوسج و الحنظل ، و جعل ماءها ملحا اجاجا ثمّ قال : و حملها الانسان ، يعنى امتك يا محمّد ولاية أمير المؤمنين و امامته بما فيها من الثواب و العقاب ، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا لأمر ربّه ، من لم يؤدّها بحقّها ظلوم غشوم . و محصّل هذا القول أنّ المراد بالأمانة التكليف بالعبوديّة على وجهها و التقرّب بها إلى اللّه سبحانه كما ينبغى لكلّ عبد بحسب استعداده لها ، و أعظمها الولاية و الخلافة الالهيّة ، ثمّ تسليم من لم يكن من أهلها لأهلها و عدم ادّعاء منزلتها لنفسه ، ثمّ ساير [ 338 ] التكاليف الشرعية ، و المراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال اعتبارها بالاضافة إلى استعدادهنّ و بابائهنّ الاباء الطبيعى الذى هو عبارة عن عدم اللّياقة و الاستعداد ، و بحمل الانسان قابليّته و استعداده لها و تحمّله إياها و كونه ظلوما جهولا ، تقصيره فى أدائها لما غلب عليه من القوّة الشهويّة و الغضبية . و قيل : إنّ المراد العرض على أهلها فحذف المضاف و اقيم المضاف اليه مقامه ، و عرضها عليهم هو تعريفها إياهم انّ في تضييع الامانة الاثم العظيم ، و كذلك فى ترك أوامر اللّه و احكامه ، فبيّن سبحانه جرءة الانسان على المعاصى و اشفاق الملائكة من ذلك ، فيكون المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات و الأرض و الجبال من الملائكة و الجنّ و الانس فابى أهلهنّ أن يحملوا تركها و عقابها و المآثم فيها و أشفقن أهلها من حملها ، و حملها الانسان إنه كان ظلوما لنفسه بارتكاب المعاصى ، جهولا بموضع الامانة فى استحقاق العقاب على الخيانة فيها . و قيل : إنه على وجه التقدير الاّ أنه جرى عليه لفظ الواقع ، لأنّ الواقع أبلغ من المقدّر ، و المعنى انه لو كانت السماوات و الأرض و الجبال عاقلة ثمّ عرضت عليها الأمانة و هى وظايف الدّين اصولا و فروعا و بما فيها من الوعد و الوعيد ، لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها و شدّتها و قوّتها و لامتنعت من حملها خوفا من القصور عن أداء حقّها ، ثمّ حملها الانسان مع ضعف جسمه و لم يخف الوعيد لظلمه و جهله . الثالث قوله : و حملها الانسان . المراد بالانسان إمّا نوع الانسان أى بنو آدم ، أو خصوص امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، فالمراد بحملهم لها قبولهم للاتيان بما كلّف عليهم من الطاعات و العبادات و التسليم لامامة أئمة الدين ، و كونه ظلوما جهولا لعدم خروجهم عن عهدة التكليف و عدم وفائهم بما حملوه من طاعة الأئمّة و تقصيرهم في أداء الأمانة ، و هو وصف للجنس باعتبار أغلب أفراده إذ الأنبياء و الأولياء و المؤمنون القائمون بوظايف العبوديّة الرّاعون [ 339 ] لعهد الامامة خارجون من عموم الآية قطعا . و إمّا خصوص فرد منه و هو أبو بكر حسبما تقدّم في الأخبار ، و عليه فالمراد بحمله للامانة أى الخلافة ادّعائه لها لنفسه من غير استحقاق و أهليّة ، و بعبارة اخرى خيانته و تقصيره فيها و ظلمه على من كان مستحقّا به و جهله بمرتبة نفسه حيث وضعها موضعا ليس له . و قيل : إنّ المراد بالانسان هو آدم عليه السّلام ، و اعترض عليه في مجمع البيان بقوله و لا يجوز أن يكون الانسان محمولا على آدم لقوله « انّ اللَّه أصطفى آدم » فكيف يكون من اصطفاه اللّه من بين خلقه موصوفا بالظلم و الجهل . هذا تفصيل ما قيل أو يقال في تفسير الآية الشريفة ، و قد ظهر منه اختلافهم في المراد بالأمانة المذكورة فيها على أقوال . و أمّا في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام فالظاهر أنّ المراد بها خصوص الأمانة المعهودة بين الخلق حسبما عرفتها فى الأخبار المتقدّمة ، و انّما قلنا : إنّ الظاهر ذلك ، لاشعار تقديم ذكر الصلاة و الزكاة عليها على عدم كون المراد بها مطلق التكاليف الشرعيّة ، بل التكليف المخصوص الّذى في عداد الصّلاة و الزكاة القسيم لهما . لكن الأظهر بمقتضى الحال و المقام ، و أنّ وصيّته بهذا الكلام إلى أصحابه كان في مقام الحرب مع النّاكثين و القاسطين و المارقين حسبما تعرفه فى التكملة الآتية هو : أنّ المراد بها الامامة و الولاية ، فيكون غرضه بقوله : ثمّ أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها آه الطعن و التعريض على المعارضين له و الجاحدين لولايته و النّاصبين له العداوة من معاوية و طلحة و الزّبير و أتباعهم و أهل النهر و أمثالهم بكونهم خائبين خاسرين ، لعدم كونهم أهلا للامانة أى الخلافة و الولاية ، و بأنّهم حملوا و ادّعوا ما أبت السماوات و الأرض و الجبال على كبر أجرامهما من حملها و ادّعائها ، و أشفقن من ذلك ، و بأنّهم كانوا متّصفين بالظّلم و الجهل حيث ظلموه عليه السّلام حقّه و جهلوا بشأنه و مقامه . و كيف كان فلمّا أمر و أوصى أصحابه بالصّلاة و الزّكاة و أداء الأمانة ، و شدّد [ 340 ] الترغيب فيها و التحذير من مخالفتها بكون الخاين أو المقصّر ظلوما جهولا ، عقّبه بالتّنبيه على أنّ كلّ ما يفعله العباد من خير أو شرّ بعين اللّه الّتي لا تنام و علمه الّذى لا تخفى عليه خافية لتأكيد تحضيض المخاطبين بمواظبة هذه العبادات الثلاث و ساير الحسنات و تحذيرهم من مخالفتها فقال : ( إنّ اللّه سبحانه لا يخفى عليه ) و لا يعزب عن علمه ( ما العباد مقترفون ) أى مكتسبون له من خير أو شرّ حسن أو قبيح ( فى ليلهم و نهارهم ) يعني أنّ الليل و النهار سيّان بالنسبة إلى علمه ، و ليس كغيره من مخلوقاته يكون إدراكه للمحسوسات بطريق الاحساس حتّى تكون ظلمة اللّيل حجابا و حجازا عن إدراكه . و قدّم الليل على النهار لمزيد الاهتمام من حيث كونها مظنّة لاختفاء ما يفعل فيها من المعاصي ، و أردف بالنهار لدفع توهّم الاختصاص . ( لطف به خبرا ) أراد به علمه بخفيّات أفعال العباد و خبرويّته بها ، و اللّطيف الخبير حسبما تقدّم في شرح الخطبة السابقة من جملة أسمائه الحسنى عزّ و علا . و تسميته باللّطيف من جهة علمه بالشي‏ء اللّطيف مثل البعوضة و أخفى منها و موضع النشوء منها و العقل و الشهوة للفساد و الحدب على نسلها و نقلها الطعام و الشراب إلى أولادها في المفاوز و الأودية و القفار . و معنى الخبير هو الّذى لا تعزب عنه الأخبار الباطنة فلا يجرى شي‏ء في الملك و الملكوت و لا تتحرّك ذرّة و لا تضطرب نفس و لا تطمئنّ إلاّ و يكون عنده خبره ، و هو بمعنى العليم إلاّ أنّ العلم إذا اضيف إلى الخفايا الباطنة سمّى خبرة ، و قد مرّ تفصيل نفاذ علمه في خفاء الأشياء في الفصل الثامن من الخطبة التسعين . ( و أحاط به علما ) و قد تقدّم في شرح غير واحدة من الخطب المتقدّمة كالخطبة الاولى و الخطبة التاسعة و الأربعين و الخامسة و الثمانين و غيرها تحقيق إحاطة علمه تعالى بالكلّيات و الجزئيات و لا حاجة إلى الاعادة . ( أعضاؤكم شهوده ) يعني أنّها تشهد على العباد بما اقترفوه من المعاصي و الآثام . ( و جوارحكم جنوده ) يعني أنّها تكون معينة له عليهم ، و ذلك لأنّ جنود [ 341 ] الملك عبارة عن أعوانه على أعدائه فتلك الأعضاء و الجوارح لما شهدت على المجرمين بما فعلوه صارت بمنزلة المعين له بذلك الاعتبار . و يشهد بشهادة الأعضاء و الجوارح قول اللّه تعالى في سورة يس « اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أى نستنطق الأعضاء الّتي كانت لا تنطق في الدّنيا لتشهد عليهم و نختم على أفواههم الّتي عهد منها النطق و هذا حقيقة الختم يوضع على أفواه الكفار بمنعها من النطق و الكلام . قال عليّ بن إبراهيم القمّي قال : إذا جمع اللّه عزّ و جل الخلق يوم القيامة دفع إلى كلّ انسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنّهم عملوا من ذلك شيئا ، فتشهد عليهم الملائكة فيقولون : يا ربّ ملائكتك يشهدون لك ، ثمّ يحلفون أنّهم لم يعملوا من ذلك شيئا و هو قول اللّه عزّ و جلّ يوم يبعثهم اللَّه جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم فاذا فعلوا ذلك ختم اللّه على ألسنتهم و تنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون و قال تعالى في سورة فصّلت و يوم يحشر أعداء اللَّه إلى النّار فيهم يوزعون . حتّى . إذا ما جآؤها شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون . و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللَّه الّذى أنطق كلّ شي‏ء و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون . و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أنّ اللَّه لا يعلم كثيراً مما تعملون . قال أمين الاسلام الطبرسيّ : أى يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا و لا يتفرّقوا ، حتّى إذا جاؤا النّار الّتي حشروا إليها شهد عليهم سمعهم بما قرعه من الدّعاء إلى الحقّ فأعرضوا عنه و لم يقبلوه ، و أبصارهم بما رأوا من الآيات الدّالّة على وحدانيّة اللّه تعالى فلم يؤمنوا ، و ساير جلودهم بما باشروه من المعاصي و الأفعال القبيحة . و قيل في شهادة الجوارح قولان : أحدهما أنّ اللّه تعالى يبيّنها بيّنة الحيّ و يلجئها إلى الاعتراف و الشهادة بما فعله أصحابها ، و الآخر أنّ اللّه يفعل فيها الشهادة أى يجعل فيها كلاما ، و إنّما نسب الكلام إليها لأنّه لا يظهر إلاّ من جهتها . و قيل فيه وجه ثالث : و هو أنّ معنى شهادتها و كلامها أنّ اللّه تعالى يجعل [ 342 ] فيها من الآيات ما يدلّ على أنّ أصحابها عصوا اللّه بها ، فسمّى ذلك شهادة منها كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك . و قيل : إنّ المراد بالجلود الفروج . أقول : و هو المروىّ فى الصافى عن الكافى عن الصادق عليه السّلام و من الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام . ثمّ أنطق اللّه ألسنتهم فيقولون لجلودهم : لم شهدتم علينا ، فتقول في جوابهم أنطقنا اللّه الّذى أنطق كلّ شي‏ء ، ثمّ قال سبحانه : و هو خلقكم الآية ، و ليس هذا من جواب الجلود . و قوله : و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم ، معناه و ما كنتم تستخفون أى لم يكن يتهيّأ لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لأنّكم كنتم بها تعملون ، فجعلها اللّه شاهدة عليكم يوم القيامة ، و لكن ظننتم أنّ اللّه لا يعلم كثيرا ممّا تعملون فاجترأتم على المعاصي لذلك ، و قيل : بل معناهما كنتم تتركون المعاصي حذرا أن يشهد عليكم جوارحكم بها لأنكم ما كنتم تظنّون ذلك ، و لكن ظننتم أنّ اللّه لا يعلم كثيرا ممّا تعملون ، لجهلكم باللّه فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك ، هذا . و فى الصافى من الكافى عن الباقر عليه السّلام و ليست تشهد الجوارح على مؤمن إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب ، فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال اللّه عزّ و جلّ فامّا من اوتى كتابه بيمينه فاولئك يقرؤن كتابهم و لا يظلمون فتيلاً » . و قوله ( و ضمائركم عيونه ) قال الشارح البحراني : أي طلايعه و جواسيسه كقوله تعالى و شهدوا على انفسهم انّهم كانوا كافرين و تلك الشهادة بلسان الحال ، انتهى . أقول : يعني أنّ الضماير لا تخفى ما فيها من الأسرار و لا تكتمها عليه تعالى كما أنّ من شأن الجاسوس المراقب بشي‏ء أن لا يكتمه ممّن و كلّه به ، و على ذلك [ 343 ] فالمراد بالضّماير القلوب ، و يحتمل أن يكون المراد بالضّماير ما يضمره القلوب من الأسرار و الخفيّات . و العيون جمع العين بمعنى الحاضر و هو أحد معانيه كما في القاموس و غيره ، فيكون المعنى أنّ جميع ما أضمره نفوسكم فهو حاضر لديه سبحانه غير محجوب عنه كما قال تعالى و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون و قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اللَّه . و محصّل المراد أنّه لا يخفى ما في النفوس عليه عزّ و جل كما يخفى على غيره ، فيكون مساقه مساق قوله عليه السّلام في الخطبة التسعين : عالم السرّ من ضماير المضمرين و نجوى المتحافتين ، و قوله في الخطبة المأة و السابعة : خرق علمه باطن غيب السترات و أحاط بغموض عقايد السّريرات . و قوله ( و خلواتكم عيانه ) قال البحراني : كني بالخلوات عمّا يفعل فيها من معاصي اللّه مجازا ، و إنّما خصصها لأنها مظنّة المعصية ، و يحتمل أن يريد بالخلوة مصدر قولك خلوت اخلو لا المكان ، فيكون حقيقة ، و ظاهر كونها عيانا للّه أى معاينة له . و كلّ ذلك تحذير و تنفير عن تحريك الجوارح و الخلوة بها فيما لا ينبغي من المعاصي ، و باللّه التوفيق و العصمة . تذييل الآية الّتي استدل بها أمير المؤمنين عليه السّلام في هذا الكلام على وجوب المحافظة على الصلاة أعني قوله تعالى حكاية عن المجرمين لم نك من المصلّين مما استدلّ بها أكثر أصحابنا الاصوليّون كالمعتزلة على أنّ الكفار مكلّفون بالفروع حسبما أشار إليه أمين الاسلام الطبرسيّ « ره » أيضا في تفسير الآية على ما حكيناه عنه سابقا ، و حيث إنّ هذه المسألة من المسائل الغامضة المعظمة ، و يتفرّع عليها كثير من الأحكام الشرعيّة فلا بأس بتحقيق الكلام و بسطه فيها لكونها حقيقا بذلك . [ 344 ] فأقول و باللّه التوفيق : المشهور بين أصحابنا بل كاد أن يكون اجماعا أنّ الكفّار مكلّفون بفروع العبادات كما أنّهم مكلّفون باصول الاعتقادات و هو مذهب جمهور العامّة أيضا ، و لم ينقلوا فيها خلافا إلاّ عن أبي حنيفة و لم أجد منّا مخالفا أيضا إلاّ شرذمة من الأخباريّة كالأمين الاسترابادى و صاحب الحدايق و صاحب الوافي ، و هو الحقّ الموافق للتحقيق ، و استدلّ له بوجوه : الاول عموم الأدلّة على التكاليف مثل قوله تعالى و ما خلقت الجنّ و الانس إلاّ ليعبدون و قوله و للَّه على النّاس حجّ البيت و قوله يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم و يا ايّها النّاس اتّقوا ربّكم و غيرها ، فانّها يشمل الكافر مثل شمولها للمؤمن . و الاعتراض عليه بحملها على المؤمنين حملا للمطلق على المقيّد و العامّ على الخاصّ كما في الحدائق فاسد ، لما تطلع عليه عند ذكر أدلّة الخصم . الثانى أنّ الكفر لا يصلح للمانعيّة حيث إنّ الكافر متمكّن من الاتيان بالايمان أوّلا حتّى يصير متمكّنا من الفروع . و اعترض عليه صاحب الحدائق أيضا بأنّه مصادرة محضة . و فيه مع عدم كونه مصادرة لأنّ المدعى أنّ الكفّار مكلّفون بالعبادات و مخاطبون بها ، و الدّليل أنّ ما زعمه الخصم مانعا من توجّه الخطاب عليهم و من الاتيان بها على الوجه الصحيح و هو الكفر لا يصلح للمانعيّة فكيف يكون مصادرة . و محصّله أنّ ما دلّ على التكليف بالفروع عام و لا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ، على أنّ الايمان من شرايط الوجود الّتي يجب تحصيلها على المكلّف لا شرايط الوجوب ، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكّن منها . الثالث قوله تعالى لم نك من المصلّين فانّه حكاية عن الكفّار و أنّهم علّلوا دخولهم النّار بتركهم للصّلاة على ما تقدّم تفصيله سابقا . [ 345 ] و اعترض صاحب الحدائق أيضا ما يحمل على المخالفين المقرّين بالاسلام إذ لا تصريح فيه بالكفّار ، و يدلّ عليه ما ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم من تفسيرها باتّباع الائمة ، أى لم نك من أتباع الأئمة و هو مروىّ عن الصادق عليه السّلام حسبما عرفت سابقا و عن الكاظم عليه السّلام يعني أنّا لم نتولّ وصيّ محمّد من بعده و لم نصلّ عليهم . و فيه إنّ الصلاة حقيقة شرعيّة في الأركان المخصوصة و ظاهر معنى المصلّين هو المقيمون للصلاة أى الأركان المخصوصة و الحمل على المعنى اللّغوى أى التابعين خلاف الظاهر المتبادر منه فلا وجه لحملها على المخالفين ، و إنكار التصريح فيه بالكفار مورد تعجّب لأنّ قوله حكاية عنهم : و كنّا نكذّب بيوم الدّين ، صريح في كونهم كافرين منكرين للمعاد فكيف يكونون مقرّين بالاسلام و أمّا الخبران المروّيان عن الصّادق و الكاظم عليهما السّلام فلا دلالة فيهما ، لكونهما تفسيرا بالباطن كما قلناه عند شرح المتن فلا يوجبان رفع اليد عن الظاهر ، و يشهد بذلك استدلال أمير المؤمنين عليه السّلام في هذا الكلام الّذى نحن في شرحه بظاهرها على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس و تعاهدها . الرابع قوله تعالى فلا صدّق و لا صلّى . و لكن كذّب و تولّى . و اعترض عليه أيضا بجواز حمل الصّلاة فيها على ما دلّت عليه الأخبار في الآية الاولى و أنّ اللفظ من الألفاظ المجملة المتشابهة المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف ، فالاستدلال بها و الحال كذلك مردود بتصادم الاحتمالات و الدّخول تحت قوله يتّبعون ما تشابه منه الآية ، على أنّ ما ذكرنا من المعنى هو الموجود في تفسير عليّ بن إبراهيم كما لا يخفى على من راجعه . و فيه أوّلا منع كون الآية من المتشابهات الّتي يتّبعها الّذين في قلوبهم زيغ ، بل من المحكمات الّتي تؤخذ بظواهرها و هنّ امّ الكتاب ، و ظاهر الآية كما ترى أنّه لم يصدّق بكتاب اللّه و رسوله و لا صلّى للّه و لكن كذّب بالكتاب و الرّسول و أعرض عن الايمان ، و هذا وصف الكافر لا المخالف . [ 346 ] و يدلّ على ذلك ما فى مجمع البيان قال : و جاءت الرّواية أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخذ بيد أبى جهل ثمّ قال له : أولى لك 1 فأولى . ثمّ أولى لك فأولى فقال أبو جهل : بأىّ شى‏ء تهدّدنى لا تستطيع أنت و ربّك أن تفعلا بى شيئا و انّي لأعزّ أهل هذا الوادى ، فأنزل اللّه سبحانه كما قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هذا . و أمّا ما فى تفسير علىّ بن إبراهيم من أنه كان سبب نزولها أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دعا إلى بيعة علىّ يوم غدير خم فلمّا بلّغ الناس و أخبرهم فى علىّ ما أراد أن يخبر رجع الناس فاتكى معاوية على المغيرة بن شعبة و أبى موسى الأشعرى ثمّ أقبل يتمطّى 2 نحوه و يقول : ما نقرّبا لولاية لعلىّ أبدا و لا نصدّق محمّدا مقالته ، فأنزل اللّه جلّ ذكره فلا صدّق و لا صلّى الآيات ، فصعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المنبر و هو يريد البراءة منه فأنزل اللّه عزّ و جلّ لا تحرّك به لسانك لتعجل به فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . فالجواب عنه أنّ ظاهر قوله سبحانه : فلا صدّق و لا صلّى و لكن كذّب و تولّى ، يفيد أنّه لم يصدّق أصلا لا ظاهرا و لا باطنا ، و لم يقم الصّلاة بل كذّب و أعرض ظاهرا و باطنا ، و هذا شأن الكافر لا المخالف المصدّق ظاهرا فقط ، و المكذّب المعرض باطنا فقط . و على ذلك فاللاّزم ترجيح الرّواية المفيدة لكون المراد بهذه الآية هو أبو جهل الكافر كما فى مجمع البيان على ما تفسير القمىّ المفيد كون المراد بها معاوية لأنّ فى الأخذ بالرّواية الأولى إبقاء الآية على ظاهرها و الأخذ بالثانى يوجب صرفها إلى خلاف ما هو الظاهر المتبادر . و يؤيد كون المراد به أبو جهل أنّ هذه الآية فى سورة القيامة و هى مكيّة كما صرّح به فى مجمع البيان فى تفسير هذه السورة و رواه أيضا فى تفسير سورة هل أتى فانّه يقوى الظنّ بكون نزولها بمكّة فى حقّ أبى جهل لا فى غدير خم فى حقّ معاوية ، و اللّه العالم . ----------- ( 1 ) أى ويل لك ، م ----------- ( 2 ) يتبختر افتخارا ، منه [ 347 ] الخامس قوله تعالى و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزّكوة و هو نصّ صريح في المطلوب . السادس قوله تعالى و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمّ اللّه المكذّبين بتركهم للرّكوع . قال في الصّافي : روي أنها نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالصّلاة فقالوا لا نحنى ، و في رواية لا نجبّى فانّها سبّة ، رواها في المجمع قال : فقال : لا خير في دين ليس فيه ركوع و سجود أقول : أى لا نحنى بالمهملة و النّون أى لا نعطف ظهورنا و على الرّواية بالجيم و الباء الموحّدة المشدّدة أى لا ننكبّ على وجوهنا و هما متقاربان . و أما ما في تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصّادق عليه السّلام قال : إذا قيل لهم تولّوا الامام لم يتولّوه ، فهو تفسير بالباطن لا يوجب صرف اليد عن الظاهر كما لا يخفى و احتج القائلون بالعدم بوجوه ، فصّلها صاحب الحدائق في مبحث غسل الجنابة من الكتاب المذكور لا بأس بذكر عبارته على تفصيلها ثمّ نتبع كلّ وجه وجه بما يتوجّه عليه من وجوه الكلام و ضروب الملام . فأقول : قال في الحدائق : المشهور بين الأصحاب رضي اللّه عنهم بل كاد أن يكون إجماعا أنّه يجب الغسل على الكافر لأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع و لم ينقلوا في المسألة خلافا من أحد من الخاصة بل من العامة إلاّ عن أبي حنيفة ، قالوا : لكن لا يصحّ منه حال كفره لاشتراط الصحّة بالاسلام و لا يجبّه الاسلام و إنّ جبّ الصّلاة لخروجها بدليل خاص و ما ذكروه منظور عندي من وجوه : الاول عدم الدّليل على التّكليف المذكور و هو دليل العدم كما هو مسلّم بينهم ، و ما استدلّوا به هما سيأتى ذكره مدخول بما سنذكره . أقول : و فيه انك قد عرفت الأدلّة المحكمة على هذا التكليف كما عرفت اندفاع الاعتراضات التي اعترض بها عليها . [ 348 ] الثانى الأخبار الدّالة على توقف التكليف على الاقرار و التصديق بالشهادتين منها ما رواه فى الكافى في الصحيح عن زرارة قال : قلت للباقر عليه السّلام : أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ قال : إنّ اللّه تعالى بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى الناس أجمعين رسولا و حجّة للّه على خلقه في أرضه ، فمن آمن باللّه و بمحمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اتبعه و صدّقه فانّ معرفة الامام منّا واجبة عليه ، و من لم يؤمن باللّه و رسوله و لم يتبعه و لم يصدّقه و يعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الامام ، و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقّهما الحديث . و هو كما ترى صريح الدّلالة على خلاف ما ذكروه و أنه متى لم يجب معرفة الامام قبل الايمان باللّه و رسوله فبالطريق الأولى معرفة ساير الفروع التى هي متلقّاة من الامام ، و الحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدّلالة فلا وجه لردّه و طرحه و العمل بخلافه إلاّ مع الغفلة عن الوقوف عليه . قال : و إلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدّث الكاشاني حيث قال في الوافي بعد نقله ما صورته : و في هذا الحديث دلالة على أنّ الكفار ليسوا مكلّفين بشرايع الاسلام كما هو الحقّ ، خلافا لما اشتهر بين أصحابنا ، انتهى . قال : و يظهر ذلك أيضا من الأمين الاسترابادى في الفوايد المدنيّة حيث صرّح فيها بأنّ حكمة اللّه اقتضت أن يكون تعلّق التكاليف بالناس على التدريج بأن يكلّفوا أوّلا بالاقرار بالشهادتين ثمّ بعد صدور الاقرار عنهم يكلّفون بساير ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله . و من الأحاديث الدّالة على ذلك صحيحة زرارة في الوافي ثمّ ساق الرّواية بتمامها . قال : و قال أيضا بعد نقل جملة من أخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الذّرّ بالتوحيد و الامامة و نقل جملة من الأخبار الدّالة على فطرة الناس على التوحيد و أنّ المعرفة من صنع اللّه تعالى ما لفظه : أقول : هنا فوائد إلى أن قال : الثالثة أنه يستفاد منها أنّ ما زعمه الأشاعرة من أنّ مجرّد تصوّر الخطاب من غير [ 349 ] سبق معرفة إلهامية بحقايق العالم ، و بأنّ له رضا و سخطا و أنه لا بدّ له من معلّم من جهته ليعلّم الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم كاف في تعلّق التكليف لهم ليس بصحيح ، انتهى و اعترض عليه أوّلا بأنّ الاستدلال يتوقف على القياس بطريق الأولى ، و هو ممن أنكره في مقدّمات الكتاب و أنكره أشدّ الانكار فكيف يجوز له التمسك به في هذا المقام مضافا إلى أنه مع القول بحجّيته كما هو الحقّ الحقيق بالاتباع الموافق للآية و للأخبار المسلّم عند كافّة علمائنا الأبرار حتى عند المستدلّ في مواضع عديدة و منها هذا الموضع يتوقّف على ثبوت الحكم في المقيس عليه و مسلميّته و قبوله و عدم مخالفته للضرورة ، و الأمر في المقام ليس كذلك و ذلك فانّه لا خلاف و لا إشكال عند أحد حتّى عند المستدلّ حيث جعل محلّ نزاعه مع كافّة العلماء عدا أبي حنيفة في خصوص الفروع ، و الامامة من الاصول لا من الفروع إجماعا منه و من علمائنا . و ثانيا أنّ مقتضى هذه الصحيحة عدم التكليف بالامامة و ساير الفروع إلاّ بتصديق اللّه و رسوله و هو حقيقة في التّصديق و الاذعان القلبي لا مجرّد الاقرار باللّسان ، و على تقدير تسليم العموم فالمراد هنا التّصديق القلبي جزما لقوله عليه السّلام و يعرف حقّهما ، فانّ المعرفة ليس ممّا يتوهّم فيه حصوله باللّسان خاصّة بل هو أمر قلبيّ جزما و إذعان نفسانيّ قطعا فحينئذ تدلّ هذه الصحيحة على أنّ المنافقين و منهم الخلفاء الثلاثة لم يكونوا مأمورين بالامامة و لا ساير الفروع ، و مقتضى هذا أنّه لم يكن عليهم اثم في غصب الخلافة و ساير ما فعلوه بالنّسبة إلى أهل البيت من ضرب فاطمة عليها السّلام و غصب حقّها و إضرام النّار حول بيتها و إلقاء الحبل على رقبة مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام و غير ذلك ممّا فعلوه بالنّسبة إليهم و إلى غيرهم من البدع الّتي ابتدعوها في الدّين و تضييع دين خاتم النّبيين و سيّد المرسلين ، و كذا ما فعله يزيد و ساير جنود المخالفين مع سبط الرّسول الأمين و ما فعله المخالفون بالنسبة إلى شيعتهم و غير ذلك ، و في جميع ذلك لم يكونوا مأثومين أصلا بل هم و غيرهم من الكفّار الّذين لم يصدر منهم شي‏ء من ذلك متساويين في عقاب واحد ، و هو عدم الايمان باللّه و رسوله ، و ذلك من حيث عدم تصديقهم للّه و رسوله و معرفة حقّهما فانّهم [ 350 ] و إن أقرّوا باللّسان إلاّ أنّهم لم يصدقوهما قلبا و لم يعرفوا حقّهما ، فبمقتضى الصّحيحة نظرا إلى عدم إيمانهم باللّه و رسوله و معرفتهم حقّهما كيف يكلّفهم اللّه تعالى بالامامة و ساير الفروع ، و ليس في الصحيحة أنّ مجرّد الاقرار باللّسان كان في ذلك ، و على هذا لم يكن لشكاويهم عليهم السّلام عن المخالفين و الخلفاء الثلاثة و طعنهم و لعنهم و إثبات الويل عليهم و تكفيرهم من الجهات الّتي ذكرت و تفسيقهم و كذا طعن علمائنا و منهم المستدلّ عليهم وجه ، بل كان لغوا محضا و يلزمه أنّه لو فعل ذلك أو شيئا من ذلك غير المنافقين من ساير الكفّار الذين لم يقروا بالاسلام بالنّسبة إلى سادة الأنام و فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سبطيه عليهما السّلام و غيرهم من شيعتهم و أولادهم و ذراريهم بالقتل و النهب و الاسر أنّه لم يكن عليهم في ذلك شي‏ء ، و يكونون هم و ساير من لم يحدث أمثال هذا عنه في العقاب متساويين ، و قطعيّ أنّ المستدلّ لا يقول به أيضا إذا القول بذلك من أشنع الشّنايع و أقبح الفضايح ، و هل كان مراد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقوله في حقّ فاطمة عليها السّلام من آذاها فقد آذاني و غير ذلك بالنّسبة إليها و إلى غيرها من الحسنين و أمير المؤمنين عليهم السّلام و أولادهم خصوص المؤمنين المصدّقين للّه و لرسوله العارفين بحقّهما ، أو المراد منه الأعمّ بل ملحوظ نظره خصوص المخالفين أ فيجوّز المستدلّ ذلك بالنّسبة إلى غيرهم فيحكم بجواز اسر غيرهم للسادات و العلويّات و الفاطميّات و قتلهم و نهب أموالهم و هتك عرضهم و غير ذلك من النّاس بل الأنبياء ما هذا إلاّ شي‏ء عجيب أقرب من الكفر لو لم يكن كفرا . و ثالثا انّ المخالفين عند المستدلّ كفار حقيقة بالكفر المقابل للاسلام ، فيلزمه جريان أحكامهم فيه و منها القول الذى استحدثه من عدم العقاب على ترك شي‏ء من التكاليف ما هذا إلاّ أمر غريب و شي‏ء عجيب و بالجملة فانّ الصحيحة صريحة في عدم تكليف المخالفين بالامامة و لا بشي‏ء من الفروع ، و يفصح عنه قوله عليه السّلام : فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله ، و يعرف حقّهما ، و ذلك بالتّقريب الذى تقدّم ، و نزيد حينئذ وجه دلالته على ذلك هنا فنقول : إنّ مقتضاها أنّ التّكليف بالامامة فرع الايمان باللّه و رسوله و هو على ما عرفوه و ورد به الخبر و قد [ 351 ] ذكره في أوّل كتاب الصّلاة هو الاقرار باللّسان و التصديق بالجنان و العمل بالأركان و لا ريب في أنّ ذلك لم يتحقّق في حقّ الخلفاء الثلاث لعدم تصديقهم بالجنان ، هذا أ فتجوّز أيّها العاقل أنّ الكفّار المحاربين للنّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الكاسرين لأسنانه و القاتلين للمسلمين في زمنه صلّى اللّه عليه و آله و المتصدّين لايقاع البلايا و المحن عليه أن يكونوا في جميع ذلك معذورين غير مأثومين و أنّ دعاءه صلّى اللّه عليه و آله عليهم في بعض الحروب كان عبثا و لغوا بلا منشاء و أنّ المنشأ هو عدم الاقرار مع أنّه لا وجه لدعائه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليهم في ذلك الحين خاصّة دون غيرهم أولهم في غير تلك الحال . و رابعا أنّ هذه الصحيحة معارضة بما في التهذيب في باب أنّ الجزية واجبة على جميع أهل الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذّمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم ، قال عليه السّلام : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر كل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم . و هذا الخبر ليس في سنده من يتوقّف فيه سوى إبراهيم بن هاشم و هو على المشهور حسن كالصحيح و عند المحقّقين من المتأخّرين كما ذكره المستدلّ و ارتضاه ثقة ، و السّند المشتمل عليه إذا كان الباقي من رجال السّند لا يتوقّف فيه صحيح ، هذا مع أنّه لم يقل بهذا الاصطلاح الذى تصدّى لنا سلبه متأخّر و أصحابنا شكر اللّه سعيهم ، فالحديث حجّة عنده و لو كان راويه من أكذب البريّة و صرّح بكذبه الأئمة و تصحيح سنده منّا تبرعيّ و سدّ لباب فرار الخصم لو ادّعى مراعاة الصّحة فى السّند بعد وقوع المعارضة بينه و بين ما صحّ سنده ، و مع صحّة سنده كما ترى صريح في ثبوت الوزر عليهم في استحلالهم ثمن ما لا يحلّ ثمنه في ملّة الاسلام و مع ثبوت الوزر عليهم في ذلك يثبت في المعاصى الّتي ذكرناها الّتي هى أشدّ منها و مقتضى الأولويّة الّتي تمسّك بها في اثبات مطلبه ثبوت الوزر عليهم في المعاصى التي هى أشدّ بطريق الأولويّة هذا ، مضافا إلى عدم القول بالفصل [ 352 ] قال المحقّق الثاني المحقق الشيخ على بعد ذكر هذا الخبر : فيه دلالة على أنّ الكافر يؤخذ بما يستحلّه إذا كان حراما في شريعة الاسلام و أنّ ما يأخذونه على اعتقاد الحلّ حلال علينا و إن كان ذلك الأخذ حراما عندنا . و مراده بقوله : يؤخذ بما يستحلّه المؤاخذة عليه و ايجاب ذلك العقاب لا أخذ الجزية لتبادر الأوّل من العبارة . و به اعترف من كتاب الزّكاة في مسألة استحباب ما سوى الزّكاة من الحقوق التي فى المال من الضّغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ حيث إنه من القائلين بالاستحباب مستندا إلى رواية معاوية بن شريح قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : في الزّرع حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه . حيث قال : المتبادر من هذه العبارة العقاب على تركه ، و هو كناية عن الوجوب و الالزام به شرعا . و استشهد لذلك بما في المصباح المنير من قوله : و أخذ بذنبه ، عاقبه عليه ، و إن كان في الاستشهاد نوع تأمّل . و هذه الصّحيحة مع صراحتها في ذلك معتضدة بعمل كافّة العلمآء إلاّ أبا حنيفة على اعترافه و معتضدة بأدلّة العقلاء الّتي ديدنه التمسّك بها فكيف يعارضها التي ذكرها المستدلّ . مضافا إلى معارضة الكتاب العزيز لها قال اللّه تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام و قد نهاهم اللّه عن القرب من المسجد الحرام و بمقتضى الصّحيحة لم يكن لهذا التّكليف وجه ، و كذا تكليفهم بالجزية و أخذها منهم و ايجابها عليهم . و يدلّ على أنّهم مكلّفون بشريعة الاسلام و فروعها زيادة على الايمان قوله عزّ من قائل : قاتلوا الذين لا يؤمنون باللَّه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللَّه و لا يدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون [ 353 ] انظر ايّدك اللّه تعالى إلى ظهور هذه الآية في كونهم مكلّفين بتحريم ما حرّم اللّه و التّدين بدين الحق بل و صراحتها في ذلك ، فانّهم لو لم يكونوا مكلّفين بذلك لما كان لإرداف قوله : لا يحرّمون ما حرّم اللّه ، إلى آخره بقوله : لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر و إيراد ذلك في بيان منشاء مقابلتهم و أخذ الجزية منهم وجه ، إذ كان عدم الايمان كافيا في ذلك ، فيصير الإرداف المذكور لغوا بحتا و خاليا عن الفايدة بالمرّة تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا . و قال سبحانه أيضا و الذين لا يدعون مع اللَّه إلها آخر و لا يقتلون النّفس الّتي حرّم اللَّه إلاّ بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة انظر إلى صراحة هذه الآية أيضا فجعل العذاب المضاعف جزاء لهم على الأفعال المذكورة و من جملتها قتل النفس و الزّنا ، فلو لا أنّ كلا من الامور المذكورة يصير سببا لضعف العذاب يوم القيامة أو المجموع من حيث المجموع لما كان لتأخير الاشارة أى لفظة ذلك عن جميع ذلك وجه ، بل كان المناسب بل اللازم دفعا لتوهّم الاشتراك إردافها بالأمر الأوّل فقط و هو الشّرك ليفيد إنفراده في السّببيّة . و الآيات الظاهرة في ذلك كثيرة ، و العمل بالصّحيحة يوجب ردّها بأجمعها و أىّ عاقل يرضى بهذا و قد أمروا عليهم السّلام في أخبار كثيرة مستفيضة بالأخذ بما وافق الكتاب ، و هذه الأخبار متلقّاة بالقبول حتّى عند المستدلّ فالصّحيحة الموافقة له و هى ما ذكرناها ترجّح على الصحيحة المخالفة له و هى ما ذكرها . و بعد هذا كلّه نقول : الذى يفهم من الصحيحة غير ما فهمه المستدلّ و ذكره ، بل المراد منها و اللّه العالم و قائله أعلم : أنّ مخاطبة الكفّار المنكرين غير المقرّين باللّه و رسوله إلى معرفة الامام الذى هو نائبه و خليفته و من تجب إطاعته و توجيه الخطاب بذلك إليهم يكاد أن يكون ذلك لغوا ، و ذلك لا يستلزم عدم إرادتها و مطلوبيّتها منهم . و نظير ذلك في الشّرع كثير منه تكليف النائم و كذا الغافل و كذا فاقد [ 354 ] الطهور عند المحقّقين في الأخير و عند الكلّ في الأوّلين بقضاء الصلاة التي فاتتهما الذى هو عبارة عن تدارك ما فات اتفاقا ، فلو لا أنّ الصلاة مرادة و مطلوبة منهم في تلك لأحوال لما كان للأمر بالقضاء معنى . و لذلك مثال في العرف كأن يكون لشخص عبد لا يطيعه و يعصيه فلا يأمره باطاعة وكيله مثلا ، و لا يوجه إليه الخطاب باطاعة الوكيل مع أنّه لو وجّهه لا يطيعه جزما ، فانّ ذلك لا يوجب عدم المطلوبيّة منه و عدم إرادته على وجه الوجوب و اللزوم لينحصرا فيما دلّ عليه الأمر الخطابىّ . فالمراد بقوله عليه السّلام : كيف يجب عليه معرفة الامام ، أنّه كيف يوجّه الخطاب إليه . و لذلك مثال آخر و هو أنّ الأمر بالشي‏ء عند المحقّقين لا يستلزم الامر بما هو مقدّمة لوجوده ، و يقولون بعدم حرمته من حيث إنّها مقدّمة و مع ذلك يقولون إنّ الخطاب بالاباحة و عدم الحرمة يكون لغوا و إن كان ما تضمّنه الخطاب حقّا ، و يكون مثله كبيان الواضحات مثل أنّ النّائم لا يبصر و الأسود الزّنجى لا يعلم الغيوب و أمثال ذلك ، فعدم توجّه الخطاب من حيث القبح في الصدور لا يستلزم عدم ما تضمّنه لو صدر و قبحه و ذلك واضح لا يخفى . قال صاحب الحدائق : و منها ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبيطالب الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الزّنديق الذى جاء إليه مستدّلا عليه بآى القرآن قد اشتبهت حيث قال عليه السّلام : فكان أوّل ما قيّدهم به الاقرار بالوحدانيّة و الرّبوبيّة و شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالاقرار لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله بالنّبوة و الشهادة بالرّسالة ، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحجّ ، الحديث . و فيه بعد تسليم حجّيته بحسب السند حيث إنّه ليس من أخبار الكتب التي يدعى قطعيّتها ، أنّ التكليفات في صدر الاسلام و أوّل البعثة صدرت تدريجا و لم ينسخ [ 355 ] الشريعة السابقة دفعة ، بل إنّما نسخ شيئا فشيئا ، و ليس ذلك من محلّ النزاع في شي‏ء ، فانّه لا ريب أنّهم متعبّدون بشريعتهم السابقة ، و لكن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم ينسخها عنهم دفعة بل أبقاهم في أوّل الشريعة على شريعتهم و نسخ منها شيئا فشيئا فأوجب عليهم بعض التكاليف تدريجا ، و ذلك لا يستلزم عدم كونها مكلّفين بالتكاليف في شريعتنا بعد انتساخ شريعتهم ، قال : و منها ما رواه الثقة الجليل علىّ بن إبراهيم القمّى في تفسيره عن الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى و ويل للمشركين الّذين لا يؤتون الزّكوة و هم بالآخرة هم كافرون حيث قال عليه السّلام : أ ترى أنّ اللّه عزّ و جلّ طلب من المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون به حيث يقول : و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزّكوة و هم بالآخرة هم كافرون ، إنّما دعى اللّه العباد للايمان به فاذا آمنوا باللّه و رسوله افترض عليهم الفرض . قال المحدّث الكاشاني في كتاب الصافي بعد نقل الحديث المذكور : أقول : هذا الحديث يدلّ على ما هو التحقيق عندي من أنّ الكفّار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ما داموا باقين على الكفر ، انتهى . و فيه بعد تسليم السّند الحمل على التّقيّة لكونه مذهب أبي حنيفة كما اعترف ، و هو قد كان في زمان مولينا الصادق عليه السّلام و من تلامذته ، و مذهبه كان مشهورا بينهم في زمانه . و الشاهد على الحمل على التّقيّة و تعيّنه أنّه مع عدم هذا الحمل يلزم مناقضة مضمون الخبر لنصّ الآية ، فانّها صريحة فى أنّ المراد بالمشركين هم الكفّار الذين لا يؤمنون بالآخرة حيث وصفهم فيها بقوله : و هم بالآخرة هم كافرون . و حينئذ فمقتضى الخبر أنّ مورد الآية إمّا المسلمون أو الذين لا نعرفهم أولا مورد لها ، و الأخيران باطلان جزما و كذلك الأوّل لأنّه يلزم أن يكون المسلمون و المؤمنون مشركين كافرين بيوم الآخر ، فيحكم بنجاستهم و كفرهم و عدم قربهم من المسجد الحرام و غير ذلك من أحكام الكفر ، كما فعل ذلك المستدلّ في الحكم [ 356 ] بكفر المخالفين من حيث إطلاق الكفر عليهم في الأخبار و جعلهم بذلك كفارا حقيقة بالكفر المقابل للاسلام فاذا كان مؤمن لا يؤتى الزّكاة يلزم الحكم بكفره و شركه و نجاسته و استحقاقه للخلود في النار و هو قطعىّ الفساد عند المستدلّ و عند الكلّ ، هذا . مع أنّ الشرك و الكفر بالاخرة الواقعين في الآية وصفا لمن لا يؤتي الزكاة حقيقة فيمن صدر عنه هذان الوصفان ، و ليس المسلم كذلك جزما و وجدانا ، و حينئذ فالعمل بالخبر يستلزم إلغاء الآية و عدم وجود مصداق لها أو القول بكفر من لا يؤت الزّكاة من المؤمنين و شركه و ترتّب أحكامهما عليه و لا أراه يقول به . و بالجملة ظاهر الخبر مناقض لصريح الآية و قد قالوا في أخبار كثيرة : ما خالف الكتاب فاضربوه على الحائط ، و أىّ مخالفة أشدّ من هذه المخالفة . و لو قيل بكون هذا الخبر تفسيرا لها و وجوب المصير إليه لزم منه طرح تلك الأخبار و يلزم منه أن لا يوجد مصداق تلك الأخبار الآمرة لضرب المخالف للقرآن على الحائط إذ كلّ خبر مخالف يحتمل أن يكون تفسيرا للقرآن و إن لم يرد في تفسيره فأىّ خبر يعلم منه المخالفة للقرآن . و بمقتضى جميع ما ذكر يتعيّن الحمل على التقيّة الّتي هي باعتراف المستدلّ رأس كلّ آفة و بليّة . مع أنّه يحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما قدّمناه في الاعتراض على الخبر الأوّل من أنّ عدم توجّه الخطاب إليهم لا ينافي مطلوبيّته منهم ، أو ما قدّمناه في الاعتراض على الخبر الثاني من أنّهم في صدر الاسلام و أوّل البعثة لم يؤمروا بذلك ، و إنّما كلّفوا بالتكاليف شيئا فشيئا ، و إليه يشير قوله عليه السّلام في آخر الخبر : إنّما دعا اللّه العباد للايمان ، و على ذلك فلا دلالة فيه على ما رامه . قال صاحب الحدايق : و مما يدلّ على ذلك ما ورد عن الباقر عليه السّلام في تفسير قوله تعالى أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول و اُولى الأمر منكم حيث قال : كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص في [ 357 ] منازعتهم ، إنّما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول . أقول : تمام الحديث ما رواه في الكافي عن بريد العجلى قال : تلا أبو جعفر عليه السّلام أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم فان خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى اللّه و إلى الرّسول و إلى اولى الأمر منكم ، ثمّ قال : كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص في منازعتهم إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول . و هو كما ترى لا دلالة فيه على ما رامه المستدلّ بوجه ، بل محصّل معناه أنّه كان في مصحفهم عليهم السّلام فارجعوه مكان فردّوه و يحتمل أن يكون تفسيرا له كما أنّ قوله فان خفتم تنازعا للأمر تفسير لقوله فان تنازعتم في شي‏ء ، و يستفاد منه أيضا أنّه كان في مصحفهم و إلى اولى الأمر منكم ، فيدلّ على أنّه لا يدخل اولوا الأمر في المخاطبين بقوله : إن تنازعتم ، كما زعمه المفسّرون من المخالفين ، فقوله : كيف يأمر بطاعتهم و يرخّص فى منازعتهم ، يريد به أنّ اللّه سبحانه أمر بطاعتهم أولا بقوله : و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم ، و مع ذلك فلا يجوز إدخالهم في المخاطبين بقوله : فان تنازعتم إذ وجوب الاطاعة لا يجتمع مع التّرخيص في المنازعة فلا بدّ أن يكون المقصود بالخطاب غيرهم ، و هم الذين امروا أوّلا باطاعة اللّه و الرّسول و اولى الأمر ، فامروا ثانيا عند التّنازع بالرّد و الرّجوع إليهم أيضا ، فافهم جيّدا . الثالث لزوم تكليف ما لا يطاق إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوّرا و تصديقا عين تكليف ما لا يطاق ، و هو ممّا منعته الأدلة العقليّة و النّقلية لعين ما تقدّم في حكم معذورية الجاهل ، و إليه يشير كلام الذخيرة في مسألة الصلاة مع النّجاسة عامدا حيث نقل عن بعضهم الاشكال في إلحاق الجاهل بالعامد ، و قال بعده : و الظاهر أنّ التكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنّظر و السعى و التعلّم ، و إلاّ لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق ، و العقاب يترتّب على ترك النظر « إلي أن قال » و لا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام و إنّما يكونون [ 358 ] مخاطبين بمقدّمات الأحكام ، و هذا خلاف ما قرّره الأصحاب رضي اللّه عنهم و تحقيق المقام من المشكلات . قال صاحب الحدايق بعد نقل هذا الكلام : لا إشكال بحمد اللّه سبحانه فيما ذكره بعد ورود الأخبار بمعذوريّة الجاهل حسبما مرّ ، و ورودها بخصوص الكافر كما نقلنا هنا ، و لكنّهم يدورون مدار الشّهرة في جميع الأحكام و إن خلت عن الدّليل في المقام سيّما مع عدم الوقوف على ما يضادّها من أخبار أهل الذكر عليهم السّلام . و فيه أوّلا أنّ هذا الدّليل أخصّ من المدّعى لا يشمل من تصوّر أحكام الاسلام و عرفه . و ثانيا إن كان مراده بذلك الجاهل المستضعف الذى لا يعرف الاسلام ، و لم يسمع صيته أصلا فلا كلام فيه . و إن أراد من سمع صيت الاسلام و عرفه فلا نسلم أنّه جاهل تصوّرا و تصديقا بل لا ريب أنّه عالم بالشّرايع الموظفة و لو إجمالا . نعم ليس عالما بذلك تفصيلا فهو متصوّر لما في الاسلام من شريعة و أحكام كما أنّا مثلا عارفون بدين أهل الكفر و أنّ لهم شرايع و أحكاما و إن كنّا جاهلين بذلك تفصيلا ، و هذا القدر من العلم يكفى . و لذلك انّ أصحابنا لا يعذرون الجاهل في الأحكام نظرا إلى علمه بذلك إجمالا و لو لم يكف هذا المقدار لزم أن لا يكلّف المقرّ باللّه و رسوله بمعرفة الامام و الفروع أصلا حتّى الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و لا يعاقب بتركها أيضا ، و يكون الأمر بالمعرفة الواردة في الأخبار ليس فيه فايدة ، و من الفروع وجوب تحصيل المعرفة بالأحكام و على ما ذكره يلزم أن لا يكونوا مكلّفين ، و هو ممّن يقول بوجوب تحصيل المعرفة على المسلمين . و على قوله لم يكن فرق بينها و بين ساير الواجبات و المحرّمات إذ الجهل الذى هو علّة لعدم تعلّق التكليف بما وراء المعرفة من حيث استلزامه التكليف بما [ 359 ] لا يطاق جاء في نفس المعرفة أيضا فأنّى له بالفارق ، هذا . مع أنّه لو صحّ ما ذكر يلزم قبح التكليف بالاصول أيضا لاتّحاد العلّة بل ازديادها فيها ، و ذلك فانّ من تيقّن بطلان الاسلام فضلا عن أن يجهله مكلّف بالاصول جزما فتكليف من هو جاهل بها أولى كما لا يخفى . و يلزم على ذلك خروج اكثر الكفار لو لم يكن كلّهم عن التكليف بالاسلام لاستحالة تكليف الجاهل فضلا عن العالم ، و لا ريب أنّ كلّ من دان بدين إلاّ من شذّ متيقّن بدينه جازم بصحّته ، ففي حال الجزم و اليقين كيف يكلّف بالعلم ببطلان ما علمه و فساد ما تيقّن به . و بذلك يظهر أنّهم ليسوا مكلّفين بالاصول و الحال أنّ المستدلّ لا يقول به ، و ليت شعرى كيف لا يلتزم به مع اقتضاء دليله ذلك و جريانه فيه بل أولى بالجريان كما عرفت ، هذا . و قد يقرّر هذا الدّليل أعني لزوم التكليف بما لا يطاق بوجه آخر و هو أنّ الكافر غير قادر على الاتيان بالعبادة الصّحيحة المشروطة بالايمان . و اجيب عنه بأنّا نقول انّهم مكلّفون بالفروع حال الكفر لا بشرط الكفر فالكفر ظرف للتّكليف لا للمكلّف فلا يلزم التكليف بما لا يطاق . الرابع الأخبار الدّالة على وجوب طلب العلم كقولهم عليهم السّلام طلب العلم فريضة على كلّ مسلم فانّ موردها المسلم دون مجرّد البالغ العاقل . و فيه أنّ الاستدلال بتلك الأخبار موقوف على القول بحجيّة مفهوم اللّقب و هو مع كونه خلاف التّحقيق لا يقول به المستدلّ أيضا فلا وجه لاستدلاله بها على المدّعى . الخامس اختصاص الخطاب القرآنى بالذين آمنوا ، و ورود يا أيّها النّاس في بعض و هو الأقلّ يحمل على المؤمنين حملا للمطلق على المقيّد و العام على الخاص كما هو القاعدة المسلّمة بينهم . و الجواب ما قدّمنا في الدّليل السّابق ، و هو أنّ دلالته من حيث مفهوم [ 360 ] اللّقب الذى ليس بحجّة عنده و عند المحقّقين . تكملة هذا الكلام الشّريف له عليه السّلام حسبما أشرنا إليه مروىّ في الكافي عن على ابن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعى أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كان إذا حضر الحرب يوصى للمسلمين بكلمات يقول : تعاهدوا الصّلاة و حافظوا عليها ، و استكثروا منها ، و تقرّبوا بها فانّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، و قد علم ذلك الكفّار حين سئلوا ، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلّين و قد عرف حقّها من طرقها و أكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع و لا قرّة عين من مال و لا ولد يقول اللّه عزّ و جلّ : رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللَّه و إقام الصّلوة ، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منصبا 1 لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه فقال عزّ و جلّ : و أمر أهلك بالصّلوة و اصطبر عليها ، الآية ، فكان يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه . ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على أهل الاسلام ، و من لم يعطها طيب النّفس بها يرجو بها من الثّمن ما هو أفضل منها فانّه جاهل بالسنة مغبون الأجر ضالّ العمر طويل النّدم بترك أمر اللّه عزّ و جلّ و الرغبة عمّا عليه صالحو عباد اللّه يقول اللّه عزّ و جلّ : و من يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها و ضلّ عمله عرضت على السّماوات المبنيّة و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم و لو امتنعن « امتنعت خ ل » من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن ، و لكن أشفقن من العقوبة . ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الاسلام ، و هو قوام الدّين و الأجر فيه عظيم مع العزّة و المنعة و هو الكرّة فيه الحسنات و البشرى بالجنّة بعد الشّهادة و بالرّزق غدا عند الرّب و الكرامة يقول اللّه عزّ و جلّ : و لا تحسبنّ الذين قتلوا ----------- ( 1 ) أى متعبا . [ 361 ] في سبيل اللَّه أمواتاً بل أحياء ، الآية . ثمّ إنّ الرّعب و الخوف من جهاد المستحقّ للجهاد و المتوازرين على الضلال ضلال في الدّين و سلب للدّنيا مع الذلّ و الصّغار ، و فيه استيجاب النار بالفرار من الزّحف عند حضرة القتال يقول اللّه عزّ و جلّ : يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأَدبار . فحافظوا على أمر اللّه عزّ و جلّ في هذه المواطن الّتي الصّبر عليها كرم و سعادة ، و نجاة في الدّنيا و الآخرة من فظيع الهول و المخافة ، فانّ اللّه عزّ و جلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون ليلهم و نهارهم لطف به علما ، و كان « كل خ ل » ذلك في كتاب لا يضلّ ربّى و لا ينسى ، فاصبروا و صابروا و اسألوا النّصر ، و وطنوا أنفسكم على القتال و اتّقوا اللّه عزّ و جلّ ، فانّ اللّه مع الّذين اتّقوا و الّذينهم محسنون . بيان رواه المحدّث العلامة المجلسيّ في البحار من الكافي كما رويناه و قال بعد نقله : قوله : من طرقها ، لعلّه من الطروق بمعنى الاتيان باللّيل أى واظب عليها في اللّيالى و قيل : أى جعلها دأبه و صنعته من قولهم هذا طرقة رجل أى صنعته . و لا يخفى ما فيه و لا يبعد أن يكون تصحيف طوّق بها على المجهول أى ألزمها كالطّوق بقرينة اكرم بها على بناء المجهول أيضا . قوله على أهل الاسلام ، الظاهر أنّه سقط هنا شي‏ء قوله : من الأمانة ، لعلّه بيان لسبيل المؤمنين ، أى المراد بسبيل المؤمنين ولاية أهل البيت عليهم السّلام و هي الامانة المعروفة . قوله عليه السّلام : و هو الكرّة ، أى الحملة على العدوّ و هي في نفسها أمر مرغوب فيه اذ ليس هو الاّ مرّة واحدة و حملة فيها سعادة الأبد ، و يمكن أن يقرء الكرّة بالهاء ، أى هو مكروه للطباع فيكون إشارة إلى قوله تعالى : كتب عليكم القتال و هو كره لكم ، و لعلّه أصوب . [ 362 ] و قال الجوهرى : زحف إليه زحفا ، مشى و الزّحف الجيش يزحفون إلى العدوّ ، و قوله : لطف به ، الضمير راجع إلى الموصول في قوله : ما العباد مقترقون . الترجمة از جمله كلام بلاغت نظام آن امام است وصيّت ميكرد با آن أصحاب خود را مى‏فرمود : مواظبت نمائيد بأمر نماز و محافظت نمائيد بر آن و بسيار كنيد از گذاردن آن و تقرّب جوئيد بدرگاه پروردگار با آن ، پس بدرستى كه بوده است آن نماز بر مؤمنين فرض واجب ، آيا گوش نميكنيد بسوى جواب اهل آتش وقتى كه سؤال كرده شدند كه چه باعث شد بآمدن شما در دوزخ ، گفتند نبوديم ما در دنيا از نماز گذارندگان ، و بدرستى كه آن نماز مى‏ريزد گناهانرا مثل ريختن برك از درختان و بر ميدارد قيد گناهان را از گردن گناه كاران مثل برداشتن بند ريسمان از گردن حيوان . و تشبيه فرموده است نمازهاى پنج گانه را حضرت رسالتمآب صلوات اللّه و سلامه عليه و آله بچشمه آب گرمى كه باشد در خانه مرد پس بشويد آن مرد بدن خود را در آن چشمه در روز و شب پنچ دفعه ، پس نزديك نيست كه باقى ماند بر بدن او چركى و كثافتى ، و بتحقيق كه شناخت قدر نماز را مردانى از مؤمنين كه مشغول نميكند ايشان را از آن نماز زينت متاع دنيا و نه چشم روشنى از اولاد و نه مال آن ميفرمايد حقتعالى در شان ايشان : رجال لا تلهيهم الآية ، يعنى تسبيح كند خداوند را مردانى كه مشغول نمى‏نمايد ايشان را تجارت و خريد و فروش از ذكر پروردگار و از اقامه نماز و از دادن زكاة و بود حضرت رسول خدا بغايت متحمل بمشقّت و زحمت نماز با وجود اينكه بشارت بهشت داده بود او را بجهت فرمايش خدا كه خطاب فرمود او را كه : امر كن اهل خود را بنماز و صبر كن برحمت آن ، پس بود آن بزرگوار امر مى‏فرمود اهل خود را و وادار مينمود نفس خود را بر آن . [ 363 ] پس از آن بدرستيكه زكاة گردانيده شده با نماز مايه تقرّب خدا از براى اهل اسلام پس كسيكه عطا نمايد زكاة را در حالتى كه با طيب نفس بدهد آنرا پس بدرستى كه باشد آن از براى او كفّاره گناهان و حاجب و مانع از آتش سوزان ، پس البتّه نبايد احدى چشمش بر پشت آن بدوزد ، و البته نبايد غمگين و پريشان شود بآن از جهت اين كه هر كسى كه بدهد زكاة را با وجه إكراه و عدم طيب نفس در حالتى كه اميدوار باشد بجهت دادن آن ثوابى را كه أفضل باشد از آن پس آن كس جاهلست بسنّت ، مغبونست در اجرت ، گمراهست در عمل ، دراز است پشيمانى و ندامت آن . پس از آن أداء أمانت است پس بتحقيق كه نوميد شد كسى كه نبوده از أهل آن ، بدرستيكه آن امانت اظهار شد بر آسمانهاى بنا شده ، و بر زمينهاى فرش شده ، و بر كوههائى كه صاحب بلندى و منصوبست بر زمين ، پس نيست هيچ چيز درازتر و پهن‏تر و بلندتر و بزرگتر از آنها ، و اگر امتناع مى‏نمودى چيزى بجهت درازى يا پهنى يا بجهت قوّت يا عزّت هر آينه آنها امتناع ميكردند ، و لكن ترسيدند از عذاب پروردگار ، و فهميدند چيزى را كه جاهل شد بآن كسيكه ضعيفتر از ايشان بود كه عبارت باشد از انسان ، بدرستى كه آن انسان بسيار ظالمست بسيار نادان ، بدرستى كه خداى تعالى مخفى نمى‏ماند بر او چيزى كه بندگان كسب نمايند آنرا در شب و روز خودشان ، لطيف خبير است به كار ايشان ، و محيط است با علم خود بآن ، أعضاء شما شاهدان اويند ، و جوارح شما لشكران او ، و قلبهاى شما جاسوسان او ، و خلوتهاى شما آشكار است در نظر آن .