جستجو

و من خطبة له ع في رسول

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 328 ] 174 و من خطبة له ع أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اُسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ اَلْإِمَامَةُ لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى تَحْضُرَهَا عَامَّةُ اَلنَّاسِ مَا فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لاَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ أَلاَ وَ إِنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلاً اِدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ اَلَّذِي عَلَيْهِ صدر الكلام في ذكر رسول الله ص و يتلوه فصول . أولها أن أحق الناس بالإمامة أقواهم عليها و أعلمهم بحكم الله فيها و هذا لا ينافي مذهب أصحابنا البغداديين في صحة إمامة المفضول لأنه ما قال إن إمامة غير الأقوى فاسدة و لكنه قال إن الأقوى أحق و أصحابنا لا ينكرون أنه ع أحق ممن تقدمه بالإمامة مع قولهم بصحة إمامة المتقدمين لأنه لا منافاة بين كونه أحق و بين صحة إمامة غيره . [ 329 ] فإن قلت أي فرق بين أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه قلت أقواهم أحسنهم سياسة و أعلمهم بأمر الله أكثرهم علما و إجراء للتدبير بمقتضى العلم و بين الأمرين فرق واضح فقد يكون سائسا حاذقا و لا يكون عالما بالفقه و قد يكون سائسا فقيها و لا يجري التدبير على مقتضى علمه و فقهه . و ثانيها أن الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضرها الناس كافة لأنه لو كان ذلك مشترطا لأدى إلى ألا تنعقد إمامة أبدا لتعذر اجتماع المسلمين من أطراف الأرض و لكنها تنعقد بعقد العلماء و أهل الحل و العقد الحاضرين ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها أن يرجعوا من غير سبب يقتضي رجوعهم و لا يجوز لمن غاب عنها أن يختار غير من عقد له بل يكون محجوجا بعقد الحاضرين مكلفا طاعة الإمامة المعقود له و على هذا جرت الحال في خلافة أبي بكر و عمر و عثمان و انعقد إجماع المسلمين عليه و هذا الكلام تصريح بصحة مذهب أصحابنا في أن الاختيار طريق إلى الإمامة و مبطل لما تقوله الإمامية من دعوى النص عليه و من قولهم لا طريق إلى الإمامة سوى النص أو المعجز . و ثالثها أن الخارج على الإمام يستعتب أولا بالكلام و المراسلة فإن أبى قوتل و هذا هو نص الكتاب العزيز وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى اَلْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اَللَّهِ . و رابعها أنه يقاتل أحد رجلين إما رجلا ادعى ما ليس له نحو أن يخرج على الإمام من يدعي الخلافة لنفسه و إما رجلا منع ما عليه نحو أن يخرج على الإمام رجل لا يدعي الخلافة و لكنه يمتنع من الطاعة فقط . فإن قلت الخارج على الإمام مدع الخلافة لنفسه مانع ما عليه أيضا لأنه قد امتنع من الطاعة فقد دخل أحد القسمين في الآخر . [ 330 ] قلت لما كان مدعي الخلافة قد اجتمع له أمران إيجابي و سلبي فالإيجابي دعواه الخلافة و السلبي امتناعه من الطاعة كان متميزا ممن لم يحصل له إلا القسم السلبي فقط و هو مانع الطاعة لا غير فكان الأحسن في فن علم البيان أن يشتمل اللفظ على التقسيم الحاضر للإيجاب و السلب فلذلك قال إما مدعيا ما ليس له أو مانعا ما هو عليه : أُوصِيكُمْ عِبَادَ اَللَّهِ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى اَلْعِبَادُ بِهِ وَ خَيْرُ عَوَاقِبِ اَلْأُمُورِ عِنْدَ اَللَّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ اَلْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ وَ لاَ يَحْمِلُ هَذَا اَلْعَلَمَ إِلاَّ أَهْلُ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّبْرِ وَ اَلْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ بِمَوَاضِعِ اَلْحَقِّ فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لاَ تَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تُنْكِرُونَهُ غِيَراً أَلاَ وَ إِنَّ هَذِهِ اَلدُّنْيَا اَلَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا وَ تَرْغَبُونَ فِيهَا وَ أَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَ تُرْضِيكُمْ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لاَ مَنْزِلِكُمُ اَلَّذِي خُلِقْتُمْ لَهُ وَ لاَ اَلَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ أَلاَ وَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ وَ لاَ تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَ هِيَ وَ إِنْ غَرَّتْكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَتْكُمْ شَرَّهَا فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا وَ أَطْمَاعَهَا لِتَخْوِيفِهَا وَ سَابِقُوا فِيهَا إِلَى اَلدَّارِ اَلَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا وَ اِنْصَرِفُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَ لاَ يَخِنَّنَّ أَحَدُكُمْ خَنِينَ اَلْأَمَةِ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْهُ مِنْهَا وَ اِسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اِسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَ يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْ‏ءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ [ 331 ] أَلاَ وَ إِنَّهُ لاَ يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْ‏ءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ أَخَذَ اَللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى اَلْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ اَلصَّبْرَ لم يكن المسلمون قبل حرب الجمل يعرفون كيفية قتال أهل القبلة و إنما تعلموا فقه ذلك من أمير المؤمنين ع . و قال الشافعي لو لا علي لما عرف شي‏ء من أحكام أهل البغي . قوله ع و لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر و الصبر و ذلك لأن المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة و أكبروه و من أقدم عندهم عليه أقدم على خوف و حذر فقال ع إن هذا العلم ليس يدركه كل أحد و إنما له قوم مخصوصون . ثم أمرهم بالمضي عند ما يأمرهم به و بالانتهاء عما ينهاهم عنه و نهاهم عن أن يعجلوا بالحكم على أمر ملتبس حتى يتبين و يتضح . ثم قال إن عندنا تغييرا لكل ما تنكرونه من الأمور حتى يثبت أنه يجب إنكارها و تغييرها أي لست كعثمان أصر على ارتكاب ما أنهى عنه بل أغير كل ما ينكره المسلمون و يقتضي الحال و الشرع تغييره . ثم ذكر أن الدنيا التي تغضب الناس و ترضيهم و هي منتهى أمانيهم و رغبتهم ليست دارهم و إنما هي طريق إلى الدار الآخرة و مدة اللبث في ذلك الطريق يسيرة جدا . و قال إنها و إن كانت غرارة فإنها منذرة و محذرة لأبنائها بما رأوه من آثارها في [ 332 ] سلفهم و إخوتهم و أحبائهم و مناداتها على نفسها بأنها فاعلة بهم ما فعلت بأولئك من الفناء و فراق المألوف . قال فدعوا غرورها لتحذيرها و ذلك لأن جانب تحذيرها أولى بأن يعمل عليه من جانب غرورها لأن غرورها إنما هو بأمر سريع مع التصرم و الانقضاء و تحذيرها إنما هو لأمر جليل عظيم فإن الفناء المعجل محسوس و قد دل العقل و الشرائع كافة على أن بعد ذلك الفناء سعادة و شقاوة فينبغي للعاقل أن يحذر من تلك الشقاوة و يرغب في تلك السعادة و لا سبيل إلى ذلك إلا برفض غرور الدنيا على أنه لو لم يكن ذلك لكان الواجب على أهل اللب و البصيرة رفضها لأن الموجود منها خيال فإنه أشبه شي‏ء بأحلام المنام فالتمسك به و الإخلاد إليه حمق . و الخنين صوت يخرج من الأنف عند البكاء و أضافه إلى الأمة لأن الإماء كثيرا ما يضربن فيبكين و يسمع الخنين منهن و لأن الحرة تأنف من البكاء و الخنين و زوي قبض . ثم ذكر أنه لا يضر المكلف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه يعني القيام بالواجبات و الانتهاء عن المحظورات و لا ينفعه حصول الدنيا كلها بعد تضييعه دينه لأن ابتياع لذة متناهية بلذة غير متناهية يخرج اللذة المتناهية من باب كونها نفعا و يدخلها في باب المضار فكيف إذا انضاف إلى عدم اللذة غير المتناهية حصول مضار و عقوبات غير متناهية أعاذنا الله منها [ 3 ] الجزء العاشر تتمة باب الخطب و الأوامر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل