جستجو

و من كلام له ع لما عوتب على التسوية في العطاء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 109 ] 126 و من كلام له ع لما عوقب على التسوية في العطاء و تصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات و الشرف أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ اَلنَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اَللَّهِ لاَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي اَلسَّمَاءِ نَجْماً وَ لَوْ كَانَ اَلْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا اَلْمَالُ مَالُ اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ ع أَلاَ وَ إِنَّ إِعْطَاءَ اَلْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي اَلآْخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي اَلنَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ اِمْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لاَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلاَّ حَرَمَهُ اَللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ اَلنَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَ أَلْأَمُ خَدِينٍ أصل تأمروني تأمرونني بنونين فأسكن الأولى و أدغم قال تعالى أَ فَغَيْرَ اَللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا اَلْجاهِلُونَ . [ 110 ] و لا أطور به لا أقربه و لا تطر حولنا أي لا تقرب ما حولنا و أصله من طوار الدار و هو ما كان ممتدا معها من الفناء . و قوله ما سمر سمير يعني الدهر أي ما أقام الدهر و ما بقي و الأشهر في المثل ما سمر ابنا سمير قالوا السمير الدهر و ابناه الليل و النهار و قيل ابنا سمير الليل و النهار لأنه يسمر فيهما و يقولون لا أفعله السمر و القمر أي ما دام الناس يسمرون في ليلة قمراء و لا أفعله سمير الليالي أي أبدا قال الشنفري هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجرائر قوله و ما أم نجم في السماء نجما أي قصد و تقدم لأن النجوم تتبع بعضها بعضا فلا بد من تقدم و تأخر فلا يزال النجم يقصد نجما غيره و لا يزال النجم يتقدم نجما غيره . و الخدين الصديق يقول ع كيف تأمرونني أن أطلب النصر من الله بأن أجور على قوم وليت عليهم يعني الذين لا سوابق لهم و لا شرف و كان عمر ينقصهم في العطاء عن غيرهم . ثم قال ع لو كان المال لي و أنا أفرقه بينهم لسويت فكيف و إنما هو مال الله و فيئه ثم ذكر أن إعطاء المال في غير حقه تبذير و إسراف و قد نهى الله عنه و أنه يرفع صاحبه عند الناس و يضعه عند الله و أنه لم يسلك أحد هذه المسلك إلا حرمه الله ود الذين يتحبب إليهم بالمال و لو احتاج إليهم يوما عند عثرة يعثرها لم يجدهم . [ 111 ] و اعلم أن هذه مسألة فقهية و رأي علي ع و أبي بكر فيها واحد و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفي‏ء و الصدقات و إلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله و أما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين و فضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة و فضل العرب على العجم و فضل الصريح على المولى و قد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل و قال إن لم يفضل أحدا على أحد و لكنه قال إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ و لم يخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا و قد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله و المسألة محل اجتهاد و للإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده و إن كان اتباع علي ع عندنا أولى لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة و إن صح الخبر أن رسول الله ص سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله ع كقوله